(٢) جعل قصة مهاجر أم قيس سببًا لورود حديث عمر "إنما الأعمال. . . " من الأوهام، ووقع في هذا الغلط ابن دقيق العيد في "إحكام الأحكام" (١/ ٧٩ - ٨٢)، وأنكر ذلك ابن رجب في "جامع العلوم والحكم" (ص ٩)، وابن حجر في "الفتح" (١/ ١٠)، وانظر: "شرح أحمد شاكر لألفية السيوطي" (ص ٢١٤)، و"التأصيل" (ص ٧٣). (٣) في المطبوع: "حتى يتفرقا". (٤) رواه أحمد (٤/ ١٨٣)، وأبو داود (٣٤٥٦) في (البيوع): باب خيار المتبايعين، والترمذي (١٢٤٧) في (البيوع): باب ما جاء في البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، والنسائي (٧/ ٢٥١ - ٢٥٢) في (البيوع): باب وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما بأبدانهما، وابن الجارود (٦٢٠)، والدارقطني (٣/ ٦)، والبيهقي (٥/ ٢٧١) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به. قال الترمذي: هذا حديث حسن. وأصل الحديث ثابت في "صحيح البخاري" (٢١٠٧)، و (٢١٠٩) و (٢١١١)، و (٢١١٣) و (٢١١٦)، ومسلم (١٥٣١) من حديث ابن عمر دون قوله: "ولا يحل له أن. . . "، وهذه الزيادة تكلم فيها بعض العلماء انظر مفصلًا "فتح الباري" (٤/ ٣٣١ - ٣٣٢) وتعليقي على "الموافقات" (١/ ٤٢٥). وقال (و): ". . . يستقيله: يفسخ بيعه". وفي (ق): "أن يفارق صاحبه". (٥) في (ك): "إذا كان أراد"!! (٦) رواه البخاري (٢١٠٧) في (البيوع): باب كم يجوز الخيار؟ و (٢١١٦) باب إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا، ومسلم (١٥٣١) (٤٥) في (البيوع): باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين. (٧) في (ق): "أعظم".