للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"سنن سعيد" هذا المعنى عن أبيّ بن كعب (١)، وجاء عن ابن مسعود أيضًا (٢)، وأتى رجل عبد اللَّه بن عمر فقال: إني أقرضت رجلًا بغير معرفة فأهدى إليّ هدية جَزْلَةً، فقال: رُدُّ إليه هديته أو احسبها له (٣)، وقال سالم بن أبي الجعد: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني أقرضت رجلًا يبيع السمك عشرين درهمًا فأهدى إليّ سمكة قومتها بثلاثة عشر درهمًا، فقال: خذ منه سبعة دراهم (٤)، ذكرهما سعيد، وذكر حرب عن ابن عباس -رضي اللَّه عنه-: إذا أسْلَفْتَ رجلًا سلفًا فلا تأخذ منه هدية ولا عارية ركوب دابة (٥)؛ فنهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- هو وأصحابه المُقْرِض عن قبول


(١) رواه عبد الرزاق (١٤٦٥٢)، والبيهقي (٥/ ٣٤٩) عن الثوري عن الأسود بن قيس عن كلثوم بن الأقمر عن زر بن حبيش قال: أتيت أبي بن كعب. . . فذكره.
ورجاله ثقات إلا أن كلثوم بن الأقمر ترجمه ابن أبي حاتم، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، ولم أجد من روى عنه إلا الأسود بن قيس فقط، فهو في عداد المجهولين، وهو على شرط ابن حبان في "ثقاته".
وروى عبد الرزاق (١٤٦٤٧ و ١٤٦٤٨)، والبيهقي (٥/ ٣٤٩) من طريق ابن سيرين، أنّ أُبي بن كعب تسلف من عمر عشرة آلاف فبعث إليه أُبي من تمرته، وكان من أطيب أهل المدينة تمرة، وكانت تمرته تُبَكر فردَّها عليه عمر، فقال أُبي: لا حاجة لي في شيء منعك تمرتي، فقبلها عمر فقال: إنما الربا على من أراد أن يربي وينسئ.
(٢) رواه البيهقي (٥/ ٣٥٠) من طريق هشيم أنا يونس وخالد عن ابن سيرين عنه، وقال: هذا منقطع (أي ابن سيرين لم يدرك ابن مسعود).
(٣) رواه عبد الرزاق (١٤٦٥٤) عن الثوري عن أبي إسحاق قال: جاء رجل إلى ابن عمر فقال:. . . فذكره، إلا أنه قال: أردد عليه هديته أو أَثِبْهُ.
وهذا منقطع؛ ويبيّنه أن عبد الرزاق، رواه (١٤٦٥٥) عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن رجل عن ابن عمر. . . وزاد: أو أحسُبها له مما عليه أو ارددها عليه.
قال (د): "في نسخة: "أو احبسها له" بتقديم الباء على السين".
(٤) وروى البيهقي (٥/ ٣٤٩) نحوه من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي صالح عن ابن عباس لكن لم يذكر أن الرجل كان سَمَّاكًا، وروى عبد الرزاق (١٤٦٥١)، والبيهقي (٥/ ٣٥٠) من طريق شعبة والثوري عن عمّار الدُّهني عن سالم بن أبي الجعد قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إنه كان جار سَمّاك فأقرضته خمسين درهمًا، وكان يبعث إليّ من سمكه فقال ابن عباس: حاسبه فإنْ كان فضلًا فردّ عليه، إن كان كفافًا فقاصصه، وهذا لفظ عبد الرزاق. ورواته ثقات، رجال الشيخين.
(٥) رواه عبد الرزاق (١٤٦٥٠) من طريق يحيى بن أبي كثير، وابن أبي شيبة (٥/ ٧٨) من طريق أيوب كلاهما عن عكرمة عن ابن عباس به، وإسناده صحيح.
وعزاه ابن تيمية في "بيان الدليل" (ص ٣٢٩ - ٣٣٠) لحرب الكرماني أيضًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>