للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحارث الصانع: هذه الحيل التي وضعوها عمدوا إلى السنن واحتالوا لنقضها، والشيء الذي قيل لهم: إنه حرام احتالوا فيه حتى أحَلُّوه، قالوا: الرهن لا يحل أن يُسْتعمل، ثم قالوا: يُحتال له حتى يستعمل، فكيف يحل بحيلة ما حرَّم اللَّه ورسوله؟ وقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لعن اللَّه اليهود حرِّمت عليهم الشحوم فأذابوها فباعوها وأكلوا أثمانها" (١) أذابوها حتى أزالوا عنها اسمَ الشَّحم، وقد لعن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- المحلل والمحلل له (٢)، وقال في رواية ابنه صالح: عجبتُ مما يقول أرباب الحيل في الحيل [في الأَيْمان، يبطلون الأيمان بالحيل] (٣) وقد قال اللَّه تعالى: {وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا} [النحل: ٩١]، وقال: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} [الإنسان: ٧] وكان ابنُ عُيَيْنة يشتد عليه أمر هذه الحيل (٤)، وقال في رواية الميموني وقد سأله: إنهم يقولون في رجل حَلَفَ على امرأته وهي على دَرَجة إن صَعَدتِ أو نَزَلْتِ فأنت طالق، قالوا: تُحمَلُ حَمْلًا، فقال: هذا هو الحنث بعينه، ليست هذه حيلة، هذا هو الحنث، وقالوا: إذا حلف لا يطأ بساطًا يطأ بساطين، وإذا حلف لا يدخل دارًا يُحمَل، فأقبل أبو عبد اللَّه يعجب (٥)، وقال أبو طالب (٦): "سمعت أبا عبد اللَّه قال له رجل: في "كتاب الحيل": إذا اشترى الرجل الأمة فأراد أن يقع بها يعتقها ثم يتزوجها، فقال أبو عبد اللَّه: سبحان اللَّه! ما أعجب هذا! أبطلوا كتاب اللَّه والسنة، جعل اللَّه العدة على الحرائر (٧) من أجل الحَمْل، فليس من امرأة تُطلق أو يموت زوجها إلا تعتد من أجل الحمل، فَفَرجٌ يوطأ يشتريه ثم يعتقه على المكان فيتزوجها فيطؤها، فإن كانت حاملًا كيف يصنع؟ يطؤها رجل اليوم ويطؤها الآخر غدًا؟ [هذا] (٨) نقض للكتاب والسنة، قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تُوطَأ الحامل حتى


(١) سبق تخريجه.
(٢) سبق تخريجه، وفي (ق): "الحال والمحلل له".
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٤) انظر: "مسائل صالح" (٢/ ٤٨٦/ ١٢١٠)، وفيها هذا الكلام حكايةً لصالح عن أبيه، فيقول: "والعجب مما يقولون في الحيل. . . "، والمسألة اختصرها ابن القيم، وحذف منها قول ابن عيينة في أبي حنيفة.
(٥) نقلها ابن تيمية في "بيان الدليل" (ص ٦٠ - ٦١) بنحوه.
(٦) ذكره ابن تيمية في "بيان الدليل" (ص ٣٤٤).
(٧) كذا في (ك) و (ق) وفي سائر الأصول: "على الحرائر العدة".
(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).

<<  <  ج: ص:  >  >>