للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تقيم (١) عليّ الحد؟ وهل ركَّبَ اللَّه في فِطَرِ الناس سقوطَ الحد عن هذه الجريمة التي هي من أعظم الجرائم إفسادًا للفراش والإنساب بمثل هذا؟ وهل يسقط الشارع الحكيم الحد عمن أراد أن ينكح أمه أو ابنته أو أخته بأن يعقد عليها العقد ثم يطأها بعد ذلك (٢)؟ وهل زادهُ صورة العقد المحرم إلا فجورًا


= ويتأيد هذا: بما ورد "مهر البغي سحت"، ولأن الزنى مع الإجارة يدل على غاية الرضى والاختيار، والعقوبة الشرعية تزداد مع كمال الرضى، وتقلل أو تخفف مع نقصانها، ولأن أغلب جرائم الزنى تقع لقاء أجور، فاعتبار الأجور شبهة لإسقاط الحد، يعني فسح المجال أمام الفسقة لارتكاب هذه الجريمة، وبذلك تذهب الحكمة من تشريع الحدود المشرعة للزجر، واللَّه أعلم.
وانظر: "بدائع الفوائد" للمصنف (٣/ ١٣٠).
(١) في (ق): "فلا يحل لكم أن تقيموا".
(٢) مذهب الحنفية إن كان عالمًا بحرمة العقد عليها عوقب بأبعد ما يكون عن التعزير سياسة، وان لم يكن عالمًا؛ فلا تعزير عليه، وهو رأي زفر والثوري.
انظر: "المبسوط" (٩/ ٨٥)، "مختصر اختلاف العلماء" (٣/ ٢٩٦/ رقم ١٤١٤)، "البناية" (٥/ ٣٩٦ - ٤٠٥)، "اللباب" (١/ ٣٠٠)، "الهداية" (٤/ ١٤٧)، "الدر المختار" (٤/ ٢٤)، "بدائع الصنائع" (٩/ ٤١٥٤)، "الفتاوى البزازية" (٦/ ٤٢٨)، "فتح القدير" (٤/ ٢٠٢).
ومذهب الشافعية أن من نكح ذات محرم حد، سواء كان عالمًا أم جاهلًا.
انظر: "المهذب" (٢/ ٢٦٩)، "معالم السنن" (٦/ ٢٦٩)، "أسنى المطالب" (٤/ ١٢٧)، "المنهاج" (ص ١٣٢)، "مغني المحتاج" (٤/ ١٤٦)، "حلية العلماء" (٨/ ١٥)، "مختصر الخلافيات" (٤/ ٤٢٩/ رقم ٢٩٦)، "روضة الطالبين" (١٠/ ٩٤)، "المجموع" (٢٢/ ٥٦).
ومذهب المالكية: لزمه الحد إن كان عالمًا بالتحريم، انظر: "المدونة" (٤/ ٣٨٣ أو ٦/ ٢٠٩ - ط دار صادر)، "الكافي" (٥٧٤)، "أسهل المدارك" (٣/ ١٦٢)، "مواهب الجليل" (٦/ ٢٩١)، "جامع الأمهات" (ص ٥١٥)، "التاج والإكليل" (٦/ ٢٩٣)، "عقد الجواهر الثمينة" (٣/ ٢٠٦)، "الإشراف" (٤/ ٢٣١ رقم ١٥٨٦ - بتحقيقي)، "الذخيرة" (١٢/ ٥٠) وهذا مذهب أبي يوسف ومحمد، وإليه ذهب ابن حزم.
انظر: "الدر المختار" (٤/ ٢٤)، "الفتاوى البزازية" (٦/ ٤٢٨)، "المحلى" (٨/ ٣١٠).
ومذهب أحمد عليه الحد وفي الأرجح هو القتل.
انظر: "المغني" (١٢/ ٣٤١)، "الإنصاف" (١٠/ ١٨٣، ١٨٥)، "تنقيح التحقيق" (٣/ ٣٠٤)، "منتهى الإرادات" (٣/ ٣٤٨)، "كشاف القناع" (٦/ ٩٨)، "الكافي" (٤/ ٢٠٢).
وهذا مذهب جابر بن زيد وإسحاق بن راهويه وأيوب السختياني وابن أبي خيثمة، أفاده ابن قدامة، وعزاه ابن القيم في "الداء والدواء" (ص ٢٥٦) لأحمد وإسحاق وجماعة من أهل الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>