للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالوا: وقد قال اللَّه تعالى: {فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: ٢٣٠]، وهذا زوج، قد (١) عقد بمهر وولي ورضاها وخلوّها من الموانع الشرعية، وهو راغب في رَدِّها إلى الأول؛ فيدخل في حديث ابن عباس أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا نكاح إلا نكاح رغبة" (٢) وهذا نكاح رغبة في تحليلها للمسلم كما أمر اللَّه تعالى بقوله: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: ٢٣٠] والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إنما شرط في عَوْدها إلى الأول مجردَ ذَوْق العُسَيْلة بينهما، وغيَّى (٣) الحلَّ بذلك فقال: "لا، حتى تذوق عُسَيْلته ويذوق عسيلتها" (٤) فإذا تذاوقا العسيلة حَلَّتْ له بالنص (٥).


(١) في المطبوع: "وقد".
(٢) رواه الطبراني في "الكبير" (١١٥٦٧)، وابن حزم في "المحلى" (١٠/ ١٨٤) من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس به مرفوعًا وزاد: "ولا مستهزئ بكتاب اللَّه لم يذق العُسَيْلة".
وهذا إسناد ضعيف، إبراهيم بن إسماعيل ضعفه البخاري والنسائي وابن معين والدارقطني وغيرهم، وقوّاه أحمد، وداود بن الحصين، ثقة إلا في روايته عن عكرمة والحديث لم يذكره الهيثمي في "المجمع"!
وقال ابن حزم عقبه: "فهذا حديث موضوع، لأن إسحاق بن محمد الفروي ضعيف جدًا، متروك الحديث، ثم عن إبراهيم بن إسماعيل، وهو بلا شك، إما ابن مجمع، وإما ابن حبيبة، وكلاهما أنصاري مدني، ضعيف لا يحتج بهما".
وله شاهد من حديث ابن عمر: رواه الطبراني في "الأوسط" (٦٢٤٦)، والحاكم (٢/ ١٩٩)، ومن طريقه البيهقي (٧/ ٢٠٨)، وقال فيه: لا إلا نكاح رغبة، كنا نعد هذا سفاحًا على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
وعزاه الهيثمي في "المجمع" (٤/ ٢٦٧) للطبراني في "الأوسط"، وقال: ورجاله رجال الصحيح.
وقال (و): "سبق نسبة هذا إلى عثمان، وابن عمر، وقلت: إنه يُروى موقوفًا ومرفوعًا" اهـ.
(٣) في (د)، و (ط) و (ق): "وغيًا"، وقال (د): "هكذا، والصواب أن ذوق العسيلة غاية لعدم الحل؛ فإذا حصل ذوق العسيلة؛ فقد حلت" اهـ.
(٤) رواه البخاري (٢٦٣٩) في (الشهادات): باب شهادة المختبئ و (٥٢٦٠ و ٥٢٦١) في (الطلاق): باب من جوز طلاق الثلاث، و (٥٢٦٥) من قال لامرأته: أنت علي حرام، و (٥٣١٧) باب إذا طلقها ثلاثًا ثم تزوجت بعد العدة زوجًا غيره، فلم يمسّها، و (٥٧٩٢) في (اللباس): باب الإزار المهذب، و (٥٨٢٥) باب الثياب الخضر، و (٦٠٨٤) في (الأدب): باب التبسم والضحك، ومسلم (١٤٣٣) في النكاح، باب لا تحل المطلقة ثلاثًا لمطلقها حتى تنكح زوجًا غيره، من حديث عائشة.
(٥) في (ق): "بالنص له".

<<  <  ج: ص:  >  >>