وقال (و): "في نفس الموضع من فتاويه" (ص ٢١٢ ج ٣) اهـ. (٢) ما بين المعقوفتين من "بيان الدليل". (٣) في "بيان الدليل": "نعم كان تخلفه عنده" بتقديم وتأخير. (٤) في (ن) و (ق): "استثنوا". (٥) ما بين المعقوفتين سقط من "بيان الدليل". (٦) في نسخ "الإعلام": "ولم يكن قصد يوسف". (٧) في "بيان الدليل": "وكان في ضمن هذا"، وأثبت (و) كلمة "ضمن" بين معقوفتين قبل "ذلك"، وقال: "الزيادة هذه من الفتاوى ص ٢١٣ ج ٣". (٨) قال (د): "في نسخة: من الإيذاء له أعظم مما. . . إلخ" اهـ. (٩) ما بين المعقوفتين من "بيان الدليل". (١٠) في "بيان الدليل": "الاقتصاص". (١١) لا شك في ذلك، لكن معلوم أن العفو والصفح أفضل؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ} [النحل: ١٢٦]، وقوله سبحانه: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ} [الشورى: ٤٠]. (١٢) في "بيان الدليل" و (ك): "أو يخون سرقة أو خيانة"! (١٣) في "بيان الدليل": "مثل ما سرقه إياه". (١٤) انظر: "تهذيب السنن" (٦/ ٣٣٨، ٣٤٢)، و"زاد المعاد" (٣/ ٢٠٥)، و"مفتاح دار السعادة" (ص ٤٣٢)، و"أحكام الجناية" (ص ١٨٩ - ٢٠٢) مهم فراجعه.