للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيه وقوع ما علَّق به وهو الثلاث، وإذا وقعت الثلاث امتنع وقوع هذا المنجَّز، فوقوعه يُفضي إلى عدم وقوعه، وما أفضى وجودُه إلى عدم وجوده لم يوجد، هذا اختيار أبي العباس بن سُريج، ووافقه عليه جماعة من أصحاب الشافعي (١)، وأبى ذلك جمهور الفقهاء من المالكية (٢) والحنفية (٣) والحنبلية (٤) وكثير من الشافعية (٥)، ثم اختلفوا في وجه إبطال هذا التعليق؛ فقال الأكثرون: هذا التعليق لغوٌ وباطلٌ من القول؛ فإنه يتضمن المحال، وهو وقوع طلقة مسبوقة بثلاث، وهذا محال، فما تضمنه فهو باطلٌ من القول، فهو بمنزلة قوله: إذا وقع عليك طلاقي لم يقع، وإذا طلقتك لم يقع عليك طلاقي، ونحو هذا من الكلام الباطل، بل قوله: "وإذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثًا" أدْخَلُ في الإحالة والتناقض؛ فإنه في الكلام الأول جَعَلَ وقوع الطلاق [مانعًا من وقوعه] (٦) مع قيام الطلاق، وهنا جعل وقوعه مانعًا من وقوعه مع زيادة محال عقلًا وعادةً، فالمتكلم به يتكلم بالمحال قاصدًا للمحال، فوجودُ هذا التعليق وعدمُه سواء، فإذا طلقها بعد ذلك نَفذَ طلاقه (٧) ولم يمنع منه مانعٌ، وهذا اختيار [أبي الوفاء] (٨) ابن عقيل وغيره من أصحاب أحمد وأبي العباس بن القاص (٩) من أصحاب الشافعي.

وقالت فرقة أخرى: بل المحال إنما جاء من تعليق الثلاث على المنجَّز، وهذا المحال (١٠) أن يقع المنجز ويقع جميع ما علق به؛ فالصواب أن يقع المنجَّز ويقع [جميع ما علق به] (١١) أو تمام الثلاث من المعلق، وهذا اختيار القاضي


(١) وصححه الشيرازي في "المهذب" (٢/ ١٠٠)، وانظر "روضة الطالبين" (٧/ ٤١٧، ٨/ ١٦٢)، و"فتاوى السبكي" (٢/ ٢٩٧ - ٣٠١)، و"الفتاوى الكبرى" لابن حجر الهيتمي (٤/ ١٨٣)، و"شرح البجيرمي على الخطيب" (٣/ ٤٤٠)، و"أسنى المطالب" (٣/ ٢٥٧)
(٢) انظر: "الشرح الكبير" (٢/ ٣٦٠، ٣٨٧) للدردير، و"حاشية الخرشي" (٤/ ٢٦، ٥٢)، و"حاشية العدوي على الخرشي" (٤/ ٢٦).
(٣) انظر: "رد المحتار" (٣/ ٢٢٩).
(٤) انظر: "المغني" (٨/ ٣٢٢)، و"المبدع" (٧/ ٣٤٦).
(٥) انظر: "فتاوى السبكي" (٢/ ٢٩٧ - ٣٠١)، و"الفتاوى الكبرى" (٤/ ١٨٣) لابن حجر الهيتمي.
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).
(٧) في المطبوع: "طلاقها".
(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).
(٩) في (ك): "العاص".
(١٠) في (ك) و (ق): "محال".
(١١) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).

<<  <  ج: ص:  >  >>