للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اقتداءه به يبطل اقتداءه، وكذلك لو كان معهما (١) إناءان أحدهما نجس [فاجتهد] (٢) فأدَّى اجتهاد كل منهما إلى إناء لم تجز القدوة بينهما؛ لأنها تُفْضي إلى إبطال القُدوَة.

وكذلك إذا اجتهدا في الثَّوْبين والمَكَانَين.

ومنها لو زوج عبدَه حرة وضمن السيد مهرها ثم باعها زوجَها (٣) قبل الدخول بها (٤) فالبيع باطل؛ لأن صحته تؤدي إلى فساده، إذ لو صح لبطل النكاح؛ لأنها إذا ملكت زوجها بطل نكاحها، وإذا بطل سقط مهرها؛ لأن الفُرقة من جهتها، وإذا سقط مهرُها وهو الثمن بطل البيع (٥) والعتق البتة، بل إما أن يصحّ البيع ولا يقع العتق إذ لو وقع العتق لبطل البيع، وإذا بطل بطل العتق؛ فوقوعه يؤدي إلى عدم وقوعه، وهذا قول المزني، وقال ابن سُرَيج: لا يصح بيعه؛ لأنه لو صح لوقع العتق قبله، ووقوع العتق قبله يمنع صحة البيع، فصحة البيع تمنع صِحَّته.

وكذلك لو قال له: "إذا رهنتك فأنت حر قبله بساعة".

وكذلك لو قال لعبيده ولا مال له سواهم وقد أفلس: "إنْ حَجَر الحاكم عليّ فأنتم أحرار قبل الحجر بيوم" لم يصح الحَجْر؛ لأن صحته تمنع صحته.

ومثله لو قال لعبده: "متى صالحت عليك فأنت حر قبل الصلح"، ومثله لو قال لامرأته: "إن صالحت فلانًا وأنتِ امرأتي فأنتِ طالقٌ قبله بساعة" لم يصح الصلح؛ لأن صحته تمنع صحته.

ومثله لو قال لعبده: "متى ضمنتُ عنك صداقَ امرأتك فأنت حرٌّ قبله إن كنت في حال الضمان مملوكي" ثمن ضمن عنه الصداق لم يصح؛ لأنه لو صح لعتق قبله، وإذا عتق [قبله] (٦) لم يصادت الضمان شرطه، وهو كونه مملوكه وقت الضمان، وكذلك لا يقع العتق؛ لأن وقوعه يؤدي إلى أن لا يصح الضمان عنه، وإذا لم يصح الضمان [عنه] (٦) لم يصح العتق، فكل من الضمان والعتق تؤدي صحتُه إلى بطلانه (٧)؛ فلا يصح واحدٌ منهما.


(١) في (ق): "معه".
(٢) ما بين المعقوفتين من (ق) فقط.
(٣) في المطبوع: "ثم باعه"، وفي هامش (ق): "يعني اشترى زوجها من سيده".
(٤) في (ك) و (ق): "بمهرها".
(٥) جاء عندها في (ق): "سقط هنا شيء" والعبارة كما هي في سائر الأصول.
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).
(٧) في (ق): "إبطاله".

<<  <  ج: ص:  >  >>