(٢) انظر: "زاد المعاد" (٢/ ٧٧، ١٤٣)، و"الطرق الحكمية" (ص ٢٨٦ - ٢٩٠) و"تهذيب السنن" (٥/ ٥٦ - ٦٦). (٣) "يقول الشوكاني: وقد ساق البخاري في "صحيحه" عن السلف غير هذه الآثار، ولعله أراد بذكرها الإشارة إلى أن الصحابة لم ينقل عنهم الخلاف في الجواز خصوصًا أهل المدينة، وقال طاوس وطائفة قليلة: لا يجوز كراء الأرض مطلقًا؛ لا بجزء من الثمر والطعام، ولا بذهب، ولا بفضة، ولا بغير ذلك، وذهب إليه ابن حزم، وقواه، واحتج له بالأحاديث المطلقة" (و). قلت: فقد تقدمت هذه الآثار عنهم مفصلة مخرجة انظرها (٤/ ٢٠٠). (٤) سقط من (ق). (٥) في (ك): "أن يحج". (٦) في (ن) و (ق): "الطريق". (٧) في (ن) و (ق): "مقصود آخر".