للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذكره (١) الإمام أحمد وغيره، وهذا اتفاق منهم على صحة البيع وجواز شرط البراءة، واتفاق من عثمان وزيد على أن البائع إذا علم بالعيب لم ينفعه شرط البراءة، وعلى أن المدعى عليه متى نَكَلَ عن اليمين قضى عليه بالنكول، ولم ترد اليمين على المدعي، لكن هذا فيما إذا كان المدعى عليه منفردًا بمعرفة الحال، فإذا لم يحلف مع كونه عالمًا بصورة الحال قضى عليه بالنكول، وأما إذا كان المدعى هو المنفرد بالعلم بالحال أو كان مما لا يخفى عليه علمها ردت عليه اليمين؛ فمثال الأول: قضية ابن عمر هذه (٢)، فإنه هو العالم بأنه هل كان يعلم العيب أو لا يعلمه، بخلاف زيد بن ثابت، فإنه لا يعلم علم ابن عمر بذلك، ولا عدم علمه، فلا يشرع رد اليمين عليه.

ومثال الثاني: إذا ادعى على وارثِ ميتٍ أنه أقرض مورثه مئة درهم أو باعه سلعة ولم يقبضه ثمنها أو أودعه وديعة والوارث غائب لا يعلم ذلك، وسأل إحلافه، فنكل عن اليمين، لم يقض عليه بالنكول، وردت اليمين على المدعي؛ لأنه منفرد بعلم ذلك، فإذا لم يحلف لم يقض له.

ومثال الثالث: إذا ادعى عليه أنه باعه أو أجره فنكل عن اليمين، حلف المدعي وقضي له، فإن لم يحلف لم يقض له بنكول المدعى عليه؛ لأنه عالم بصحة ما ادعاه، فإذا لم يحلف ولم يقم له بينة لم يكن مجردُ نكولِ خصمه مصححًا لدعواه.

فهذا التحقيق أحسنُ ما قيل في مسألة النكول ورد اليمين، وعليه تدل آثار


= في "مسائل أبيه" (٣/ ٩٠٣ - ٩٠٤ رقم ١٢١٩) وصالح في: "مسائل أبيه" أيضًا (٢/ ٣٩ - ٤٠ رقم ٥٨٢) عن يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد اللَّه أن عبد اللَّه بن عمر باع غلامًا له. . . فذكره، إلا إنه لم يذكر اسم الذي بيع له: "زيد بن ثابت"، وقال في آخره: فباعه ابن عمر بألف وخمس مئة درهم.
ورواه عبد الرزاق (١٤٧٢٢) عن مالك والأسلمي عن يحيى بن سعيد به، وفيه مغايرة في الأرقام، ورواه عبد الرزاق (١٤٧٢١) عن معمر عن عبد اللَّه بن عبد الرحمن الأنصاري عن سالم به نحوه أيضًا.
وعزاه المصنف في "الطرق الحكمية" (ص ١٧٣) إلى أبي عبيد، واستدل به أحمد في "مسائل صالح" (٣/ ١١٦ و ٢٠٦).
(١) في (ك): "ذكرها".
(٢) قال (د): "في نسخة: قصة ابن عمر هذه".
قلت: هذه النسخة هي (ن)، و (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>