للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن عقيل في "الفصول" (١): والرهن (٢) أيضًا باطل؛ لأنهما شرطا رهنه قبل ملكه، وقد عرفت ما فيه، وعلله أيضًا بتعليل آخر فقال: إطلاق البيع يقتضي تسليم الثمن من غير المبيع، والرهن يقتضي استيفاءه من عينه إن كان عينًا أو ثمنه إن كان عرضًا فيتضادا (٣)، وهذا التعليل أقوى من الأول، وهو الذي أوجب له القول ببطلان الرهن قبل القبض وبعده، فيقال: المحذور من التضاد إنما هو التدافع بحيث يدفع كل من المتضادين (٤) المتنافيين الآخر، فأما إذا لم يدفع أحدهما الآخر فلا محذور، والبائع إنما يستحق ثمن المبيع، وللمشتري أن يؤديه (٥) إياه من عين المبيع ومن غيره، فإن له أن يبيعه ويقبضه ثمنه منه، وغاية عقد الرهن أن يوجب ذلك، فأي تدافع و [أي] (٦) تناف هنا؟

وأما قوله: "إطلاق العقد يقتضي التسليم (٧) للثمن من غير المبيع" فيقال: بل إطلاقه يقتضي تسليم الثمن من أيِّ جهة شاء المشتري، حتى لو باعه قفيز حنطة بقفيز حنطة وسلّمه إليه مَلَك أن يوفيه إياه ثمنًا كما استوفاه مبيعًا، كما لو اقترض منه ذلك ثم وفاه إياه بعينه.

ثم قال ابن عقيل: وقد قال الإمام أحمد في رواية بكر بن محمد عن أبيه: إذا حَبَسَ السلعة ببقية الثمن فهو غاصب، ولا يكون رهنًا إلا أن يكون شَرَط عليه في نفس البيع الرهن، فظاهرُ هذا أن (٨) شرط كون المبيع رهنًا [في حال العقد أصح (٩)، قال: وليس هذا الكلام على ظاهره، ومعناه إلا أن يشترط عليه في نفس البيع رهنًا] (١٠)، غير المبيع؛ لأن اشتراط رهن البيع (١١) اشتراط تعويق التسليم في المبيع (١٢).


(١) في عشرة أجزاء، ويسمى: "كفاية المفتي" منه نسخة في شستربيتي، ومنه الجزء الثالث في دار الكتب المصرية، تحت رقم (أصول فقه ١٣)، ومنتخب منه في الظاهرية (عام ٧٥٠)، وانظر: "ذيل طبقات الحنابلة" (١/ ١٥٦)، و"الدر المنضد" (ص ٢٥) و"قواعد ابن رجب" (١/ ١١٩ - بتحقيقي).
(٢) في (ك): "الرهن" دون واو.
(٣) في (ك): "متضادًا".
(٤) في (ك): "التضادين".
(٥) في (ك): "يوفيه".
(٦) سقط من (ك).
(٧) في (ك): "التسلم".
(٨) في (ط) و (ك): "فظاهر هذا أنه إن".
(٩) في (ك): "صح".
(١٠) ما بين المعقوفتين ساقط من أولى المصريتين (د).
(١١) في (ك): "المبيع".
(١٢) في (ك): "البيع".

<<  <  ج: ص:  >  >>