للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خرجت فأنت طالق، فاستعارت امرأة ثيابها فلبستها فرآها زوجها حين خرجت من الباب، فقال: قد فعلت أنت طالق، قال: يقع طلاقه على امرأته، فنص على وقوع طلاقه على امرأته مع أنه وإن قصد إنشاء الطلاق، فإنما أوقعه عليها لخروجها الذي منعها منه ولم يوجد. أشار إليه ابن نصر اللَّه في "حواشي القواعد الفقهية"".

٦ - وقال في (٦/ ٣٠٨) في آخر (فصل: في أحكام تتعلق بالفتيا):

"ولو سأل العامي مفتيين فأكثر، فاختلفا عليه، تخيَّر، صححه في "الإنصاف"، وقال الموفق في "الروضة": لزمه الأخذ بقول الأفضل في علمه ودينه، وقال الطوفي في "مختصرها": والظاهر الأخذ بقول الأفضل في علمه ودينه، وفي "إعلام الموقعين": يجب عليه أن يتحرى ويبحث عن الراجح بحسبه، وهو أرجح المذاهب السبعة انتهى. والقول الأول اختاره القاضي وأبو الخطاب. قال: وهو ظاهر كلام أحمد، وقطع به المجد في موضع من "المسودة" وقدمه صاحب "الفروع" في "أصوله"".

وهنالك نقولات عديدة جدًّا؛ ظفرتُ بها في كثير من كتب فقهاء الحنابلة من كتابنا (١)، وفيما ذكرناه كفاية مع التنبه إلى ما أحلنا عليه في مبحث (نسبة الكتاب لمؤلفه) و (ضبط اسمه).

ومما يحسن التنبيه عليه في هذا المقام: لقد كان لكتابنا هذا تأثير كبير على المنتسبين لمذهب الحنابلة في تقاصر خدمتهم لكتب المذهب، ونقطة تحول في سيرهم إلى الدليل، والأخذ بالدليل من النِّعم السوابغ، ورحمة من اللَّه -سبحانه-


(١) لا تنس ما قدمناه من تعليقات على بعض النقولات السابقة، وهنالك نقولات في كتاب "دقائق أولي النهى لشرح المنتهى" المعروف بـ "شرح منتهى الإرادات"، فيها تصريح بالنقل من كتابنا هذا في مواطن، منها (كتاب الإجارة) في مبحث (ما تنعقد به الإجارة) و (كتاب القضاء والفتيا) (باب استفتاء الفاسق).
ونقل منه يوسف بن عبد الهادي في كتابه "سير الحاثّ" (ص ٢٣ - ٢٦، ٣٧، ٣٧ - ٣٨، ٣٩ - ٤٠، ٤١، ٤٦ - ٤٨، ٦٣ - ٦٦، ٧٩ ط الأخ العجمي) وكذا ابن مفلح في "المبدع" (٧/ ٦٨، ٧٤، ٨٦)، و"تصحيح الفروع" (٦/ ٢٨١، ٤٢٨)، والشويكي في "التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح" (٢/ ٧٩٤) وصاحب "منار السبيل" (٢/ ٢٠٦ - ط المعارف أو ٣/ ١٠٤٧ - ط الباز) وصاحب "مطالب أولي النهى" (١/ ٥، ٤٩، ٦٦٥ و ٣/ ١٧٩، ٥٨٢ و ٤/ ١٧٢ و ٥/ ١٢٧، ٣٧٥، ٤٠٧، ٤٤٤ و ٦/ ٣٩٤ - ط المكتب الإسلامي) في جمع آخرين يعسر حصرهم، ويصعب تعدادهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>