(٢) رواه البخاري (٩٥٦) في (كتاب العيدين): باب الخروج إلى المصلى بغير منبر، ومسلم (٨٨٩) في (صلاة العيدين): أوله، من حديث أبي سعيد الخدري. (٣) أخرجه مسلم في صحيحه (١٥٨٧) في المساقاة: باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا قصة بين عبادة ومعاوية، وفيها إنكار عبادة على معاوية. (٤) إنكار ابن عمر على الحجاج، أخرجه ابن المبارك في "الزهد" (رقم ١٣٨١) -ومن طرقه ابن أبي الدنيا في "الأمر بالمعروف" (رقم ٥٢) - وإسناده حسن. وأما الإنكار على عمرو بن سعيد، فظفرتُ أن أبا شريح الخزاعي أنكر عليه، رواه البخاري (١٠٤ و ١٨٣٢ و ٤٢٩٥) ومسلم (١٣٥٤) وأحمد (٤/ ٣٢ و ٦/ ٣٨٥). (٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (٦) في (ق): "سطوتهم". (٧) في (ق): "لم تكن له". (٨) المتأخرون، ومن المحال أن يكون بين ظهرانيهم منكر في فتيا وغيرها ويقرّونه ولا ينكرونه. (س). (٩) رواه البخاري (٤٦٦) في (الصلاة): باب الخوخة والممر في المسجد، و (٣٦٥٤) في (فضائل الصحابة): باب قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "سدّوا الأبواب إلا باب أبي بكر"، و (٣٩٠٤) في "مناقب الأنصار": باب هجرة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-وأصحابه إلى المدينة، ومسلم (٢٣٨٢) في "فضائل الصحابة": باب من فضائل أبي بكر الصديق. (١٠) في (ق): "فقال". (١١) في (ق): "لا يبقيّن".