للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النوع الذي اجتهد فيه؟ فيه ثلاثة أوجه أصحها الجواز، بل هو الصواب المقطوع به.

والثاني: المنع.

والثالث: الجواز في الفرائض دون غيرها (١).

فحجَّةُ الجواز أنه قد عرف الحق بدليله، وقد بذل جهده في معرفة الصواب فحكمه في ذلك [النوع] (٢) حكم المجتهد المطلق في سائر الأنواع.

وحجة المنع تعلُّق أبواب الشرع وأحكامه بعضها ببعض، فالجهل ببعضها مظنة للتقصير في الباب والنوع الذي [قد] (٣) عرفه، ولا يخفى الارتباط بين كتاب النكاح والطلاق والعدَّة وكتاب الفرائض، وكذلك الارتباط بين كتاب الجهاد، وما يتعلق به، وكتاب الحدود والأقضية والأحكام، وكذلك عامة أبواب الفقه.

ومن فرَّق بين الفرائض وغيرها رأى انقطاع أحكام قسمة المواريث، ومعرفة الفروض، و [معرفة] (٤) مستحقها عن كتاب البيوع والإجارات والرهون والنضال، وغيرها وعدم تعلقاتها (٥)، وأيضًا، فإن عامة أحكام المواريث قطعية وهي منصوص عليها في الكتاب والسنة (٦).

فإن قيل: فما تقولون فيمن بذل جهده في [معرفة] (٧) مسألة أو مسألتين هل له أن يفتي بهما؟

قيل: نعم يجوز في أصح القولين، وهما وجهان لأصحاب الإِمام أحمد، وهل هذا إلا من التبليغ عن اللَّه و [عن] (٧) رسوله، وجزى اللَّه من أعان على


(١) انظر في مسألة تجزّئ الاجتهاد: "المحصول" (٦/ ٢٥) و"تأويل مختلف الحديث" لابن قتيبة (٥٤) و"المستصفى" (٢/ ٣٥٣ - ٣٥٤)، و"الإحكام" (٤/ ١٦٤) للآمدي، (٥/ ٦٩٤ - ٦٩٥) لابن حزم و"المرآة" (٢/ ٤٦٩) مع "حاشية الإزميري"، و"البحر المحيط" (٤/ ٤٧٣ و ٦/ ٢٠٩) للزركشي، و"شرح تنقيح الفصول" (٤٣٠)، و"المعتمد" (٢/ ٩٢٩)، و"الموافقات" (٥/ ٤٣ - بتحقيقي) و"التقرير والتحبير" (٣/ ٢٩٤)، و"مقدمة المجموع" (١/ ٧١)، و"إرشاد الفحول" (٢٥٤ - ٢٥٥)، و"مجموع فتاوى ابن تيمية" (٢٠/ ٢٠٤، ٢١٢ - ٢١٣)، و"جمع الجوامع" (٢/ ٤٠٥ - ٤٠٦ - مع حاشية البناني)، و"شرح العضد على ابن الحاجب" (٢/ ٢٩٠ - ٢٩١)، و"فواتح الرحموت" (٢/ ٣٦٤)، و"الاجتهاد في الإِسلام" (ص ١٦٤ - ١٧٣) لنادية العمري و"المنهج الفريد" (ص ٣٨ - ٤١).
(٢) ما بين المعقوفتين زيادة من (ت).
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ت) و (ك).
(٥) في (ق): "وعدم تعلقها".
(٦) في (ت) و (ك): "وهي منصوص عليها في كتاب اللَّه تعالى".
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك)، وفي (ق): "ما" بدل "فما".

<<  <  ج: ص:  >  >>