للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسأله -صلى اللَّه عليه وسلم- امرأتان عن الصدقة على أزواجهما؟ فقال: "لهما أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة" (١) متفق عليه، وعند ابن ماجه: أَتجزئ عني من النفقة الصدقة على زوجي وأيتام في حِجْري؟ فقال: رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لها أجران أجر الصدقة وأجر القرابة" (٢).

وسألته -صلى اللَّه عليه وسلم- أَسماء فقالت: مالي مال إلا ما أدخل عليَّ الزبير، أفأتصدق؟ فقال: "تصدقي، ولا تُوعي فيُوعى عليك" (٣) متفق عليه.

وسأله -صلى اللَّه عليه وسلم- مملوك: أَتصدق من مال مولاي بشيء؟ فقال: "نعم، والأَجر بينكما نصفان". ذكره مسلم (٤).

وسأله -صلى اللَّه عليه وسلم- عمر -رضي اللَّه عنه- عن شراء فرس تصدق به، فقال [له]: "لا تشتره، ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه" (٥) متفق عليه.


= وهذا إسناد صحيح متصل، إن سلم من الاختلاف!!.
وفي الباب عن أبي هريرة رواه البخاري (٢٣٦٣ و ٢٤٦٦ و ٦٠٠٩)، ومسلم (٢٢٤٤).
وفي (ك) تكررت كلمة "سراقة" وفيها أيضًا: "حرة" بدل "حرى".
(١) رواه البخاري (١٤٦٦) في (الزكاة): باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر، ومسلم (١٠٠٠) في (الزكاة): باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين، من حديث بلال بن رباح.
(٢) هو في "سنن ابن ماجه" (١٨٣٤) في (الزكاة): باب الصدقة على ذي القرابة، وهو بإسناد البخاري ومسلم في الحديث قبله، لكن عندهما عن زينب وامرأة أخرى قالتا لبلال أن يسأل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وعند ابن ماجه هنا من سؤالها هي.
(٣) رواه البخاري (١٤٣٣) في (الزكاة): باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها، و (١٤٣٤) باب الصدقة فيما استطاع، و (٢٥٩٠ و ٢٥٩١) في (الهبة): باب هبة المرأة لغير زوجها، ومسلم (١٠٢٩) بعد (٨٩) في (الزكاة): باب الحث على الإنفاق وكراهة الإحصاء، من حديث أسماء بنت أبي بكر.
قال (و): "لا تجمعي، وتشحي بالنفقة، فيشح عليك وتجازي بتضييق رزقك"، وقال (ط): "لا تشحي بالصدقة فيحرمك اللَّه تعالى من فضله".
(٤) رقم (١٠٢٥) في (الزكاة): باب ما أنفق العبد من مال مولاه، من حديث عُمير مولى آبي اللَّحم.
(٥) رواه البخاري في مواطن منها: (١٤٩٠) في (الزكاة): باب هل يشتري صدقته، ومسلم (١٦٢١) في (الهبات): باب كراهية شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه، من حديث عمر نفسه.
وما بين المعقوفتين سقط من (ك).

<<  <  ج: ص:  >  >>