للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا معارض لها الإمام أحمد، ومن وافقه وهي من محاسن مذهبه رحمة اللَّه عليه، فإنه لم يجوِّز أن يكون الرجل زوج قحبة، ويعضد مذهبه بضعة وعشرون دليلًا قد ذكرناها في مواضع أخر (١).

وأسلم قيس بن الحارث وتحته ثمان نسوة، فسأل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك فقال: "اختر منهن أربعًا" (٢)، وأسلم غيلان وتحته عشر نسوة فأمره النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يأخذ منهن أربعًا (٣)، ذكرهما أحمد وهما كالصريح في أن الخيرة إليه بين الأوائل والأواخر.


(١) في المطبوع: "موضع آخر" والمثبت من (ك).
(٢) رواه ابن أبي شيبة (٣/ ٤٠٥)، وأبو داود (٢٢٤١ و ٢٢٤٢) في (الطلاق): باب في من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان، وابن ماجه (١٩٥٢) في (النكاح): باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة، وأبو يعلى (٦٨٧٢)، والعقيلي (١/ ٢٩٩)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (١٠٥٤ و ٢٧٣٧)، وابن سعد في "الطبقات" (٦/ ٤٠)، والطبراني في "الكبير" (١٨/ ٩٢٢)، وسعيد بن منصور في "سننه" (١٨٦٣)، والدارقطني (٣/ ٢٧٠)، والبيهقي (٧/ ١٨٣) من طريقين عن ابن أبي ليلى عن حُميضة بن الشَّمَرْدل عن قيس بن الحارث أو الحارث بن قيس به.
وهذا إسناد ضعيف؛ ابن أبي ليلى سيء الحفظ.
وحميضة بن الشمردل هذا وقع في كثير من المصادر "بنت"، وهو رجل، قال البخاري: فيه نظر، وذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، وذكره ابن عدي في "الضعفاء" وقال: له حديثان أو ثلاثة، وذكره ابن الجارود في "الضعفاء"، وقال ابن القطان: لا يعرف.
وقد تناقض الأخ الفاضل الدكتور باسم الجوابرة محقق "الآحاد والمثاني" في حكمه على إسناد الحديث، ففي الموطن الأول قال: إسناده حسن، وفي الثاني قال: ضعيف.
ورواه الطبراني في "الكبير" (١٨/ ٩٢٣)، والدارقطني (٣/ ٢٧٠) من طريق الكلبي عن حميضة به.
والكلبي هذا هو محمد بن السائب، متهم بالكذب.
ورواه الدارقطني (٣/ ٢٧١)، والبيهقي (٧/ ١٨٣) من طريق معلى بن منصور عن هشيم عن مغيرة عن الربيع بن قيس أن جده الحارث بن قيس به، والربيع هذا لم أعرفه.
قال ابن عبد البر في "الاستيعاب" (في ترجمة الحارث بن قيس) (٢/ ٣٠٩): ليس له إلا حديث واحد، ولم يأت من وجه صحيح.
أما الحافظ ابن حجر -رحمه اللَّه- فذكره في "الإصابة" في الحارث بن قيس وقال: يأتي في القاف، وفي قيس بن الحارث أحال على الحارث بن قيس!
ويشهد لمعناه الحديثان بعده.
(٣) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>