لكن في "مستدرك الحاكم" جعله عن سعيد عن نضرة ليس على صورة الإرسال، وهو يروله من طريق أبي داود نفسه! فهو خطأ وانظر: "زاد المعاد" (٤/ ٤، ٢٠ - ٢١)، و"تهذيب السنن" (٣/ ٦٠ - ٦٣). (١) كذا في (ك) وفي سائر النسخ المطبوعة: "مثل". (٢) ما بين المعقوفتين سقط من النسخ المطبوعة وأَثبتناه من (ك). (٣) رواه أحمد (١/ ٢٣٢ و ٣٢٣)، وأبو داود (٢٢٣٩) في (الطلاق): باب إذا أسلم أحد الزوجين، وابن ماجه في (النكاح) (٢٠٠٨): باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر، وأبو داود الطيالسي (٢٦٧٤)، وعبد الرزاق (١٢٦٤٥)، وابن الجارود (٧٥٧)، وأبو يعلى (٢٥٢٥)، والحاكم (٢/ ٢٠٠)، والبيهقي (٧/ ١٨٨ و ١٨٩)، والبغوي (٢٢٩٠) من طرق عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس به. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. أقول: ورواية سماك بن عكرمة فيها اضطراب كما قرر أهل الجرح والتعديل، وله شاهد من حديث ابن عباس أيضًا مخرّج في مكان آخر، وهو رد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- زينب لزوجها بالنكاح الأول. (تنبيه): عزا ابن القيم -رحمه اللَّه- الحديث لابن حبان، لكن الذي رواه ابن حبان (٤١٥٩)، وأحمد أيضًا (١/ ٢٣٢)، وأبو داود (٢٢٣٨)، الترمذي (١١٤٦)، وأبو يعلى (٢٥٢٥) من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس أيضًا أن امرأة أسلمت على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فجاء زوجها فقال: يا رسول اللَّه إنها قد كانت أسلمت معي، فردّها عليه. (٤) هو مخرج من قبل وهو جزء من حديث في قضائه -صلى اللَّه عليه وسلم- في بروع بنت واشق من حديث ابن مسعود.