للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يشكل من هذه الفتوى إلا جعل (١) عبودية الولد واللَّه أعلم.

وأسلمت امرأة على عهده -صلى اللَّه عليه وسلم- فتزوجت فجاء زوجها [الأول] (٢) فقال: يا رسول اللَّه إني كنت أسلمت وعَلِمَت بإسلامي، فانتزعها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من زوجها الآخر، وردها إلى الأول (٣)، ذكره أحمد وابن حبان.

وسئل -صلى اللَّه عليه وسلم- عن رجل تزوج امرأة، ولم يفرض لها صداقًا حتى مات فقضى لها على صداق نسائها وعليها العدة، ولها الميراث (٤)، ذكره أحمد وأهل "السنن" وصححه الترمذي وغيره، وهذه فتوى لا معارض لها، فلا سبيل إلى العدول عنها.

وسئل -صلى اللَّه عليه وسلم- عن امرأة تزوجت ومرضت فتمعَّط شعرها، فأرادوا أن يصلوه،


= وطريق يحيى بن أبي كثير المرسل، أخرجه أبو داود (٢١٣٢)، والحاكم (٢/ ١٨٣)، والبيهقي (٧/ ١٥٧) من طريقين عن علي بن المبارك عن يزيد بن نعيم عن سعيد بن المسيب أن رجلًا يقال له: بصرة. . .
لكن في "مستدرك الحاكم" جعله عن سعيد عن نضرة ليس على صورة الإرسال، وهو يروله من طريق أبي داود نفسه! فهو خطأ وانظر: "زاد المعاد" (٤/ ٤، ٢٠ - ٢١)، و"تهذيب السنن" (٣/ ٦٠ - ٦٣).
(١) كذا في (ك) وفي سائر النسخ المطبوعة: "مثل".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من النسخ المطبوعة وأَثبتناه من (ك).
(٣) رواه أحمد (١/ ٢٣٢ و ٣٢٣)، وأبو داود (٢٢٣٩) في (الطلاق): باب إذا أسلم أحد الزوجين، وابن ماجه في (النكاح) (٢٠٠٨): باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر، وأبو داود الطيالسي (٢٦٧٤)، وعبد الرزاق (١٢٦٤٥)، وابن الجارود (٧٥٧)، وأبو يعلى (٢٥٢٥)، والحاكم (٢/ ٢٠٠)، والبيهقي (٧/ ١٨٨ و ١٨٩)، والبغوي (٢٢٩٠) من طرق عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس به.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
أقول: ورواية سماك بن عكرمة فيها اضطراب كما قرر أهل الجرح والتعديل، وله شاهد من حديث ابن عباس أيضًا مخرّج في مكان آخر، وهو رد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- زينب لزوجها بالنكاح الأول.
(تنبيه): عزا ابن القيم -رحمه اللَّه- الحديث لابن حبان، لكن الذي رواه ابن حبان (٤١٥٩)، وأحمد أيضًا (١/ ٢٣٢)، وأبو داود (٢٢٣٨)، الترمذي (١١٤٦)، وأبو يعلى (٢٥٢٥) من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس أيضًا أن امرأة أسلمت على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فجاء زوجها فقال: يا رسول اللَّه إنها قد كانت أسلمت معي، فردّها عليه.
(٤) هو مخرج من قبل وهو جزء من حديث في قضائه -صلى اللَّه عليه وسلم- في بروع بنت واشق من حديث ابن مسعود.

<<  <  ج: ص:  >  >>