أقول: لم أقف على كلا الطريقين، وقد روى أبو نعيم، وعبد اللَّه بن نمير، عن ابن أبي زائدة لم يذكرا فيه: "وإن أكل منه"، كما هو عند البخاري (٥٤٧٥)، ومسلم (١٩٢٩) (٤) بل لفظ مسلم: "ما أمسك عليك ولم يأكل منه فكله". وحديث عدي بن حاتم في "الصحيحين" من طرق عن الشعبي -كما ذكرت من قبل- تنص على أنه: "إن أكل منه فلا تأكل". إذن فقوله في حديث عمرو بن شعيب: "وإن أكل منه" لفظة معلولة، بعد أن رأيت ما حققته لك، لكن حاول بعض العلماء الجمع بين اللفظين فقال ابن كثير في "تفسيره" (٢/ ١٩): وقد توسط آخرون فقالوا: "إن أكل عقب ما أمسكه فإنه يحرم لحديث عدي بن حاتم وللعلة التي أشار إليها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه"، وأما إن أمكسه ثم انتظر صاحبه، فطال عليه وجاع، فأكل منه لجوعه فإنه لا يؤثر في التحريم وحملوا على ذلك حديث أبي ثعلبة الخشني، وهذا تفريق حسن، وجمع بين الحديثين صحيح". وانظر تعليق المؤلف على "سنن أبي داود" (٨/ ٥٩) مع "عون المعبود"، و"فتح الباري" (٩/ ٦٠٢)، و"شرح النووي على صحيح مسلم" (١٣/ ٧٧)، و"الموافقات" (٤/ ٣٦٢). (١) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). (٢) رواه مسلم (١٩٣١) بعد (١٠) في (الصيد): باب إذا غاب عنه الصيد ثم وجده. (٣) في (ك): "بالحرة"، والمثبت من سائر النسخ. (٤) رواه أحمد (٥/ ٨٧ و ٨٨)، والطيالسي (١٦٥٣)، وأبو يعلى الموصلي (٧٤٤٨) من طريق شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة به. ولفظه "مات عندهم ناقة أو بعير لهم. . . "، ولفظ الطيالسي مغاير لكنه رواه من طريق شريك فذكرته هنا. وهذا إسناد ضعيف لضعف شريك، لكنه توبع، فقد رواه -قريبًا من هذا- أحمد (٥/ ٨٩، ٩٧)، وأبو يعلى (٧٤٤٥)، والحاكم (٤/ ١٢٥) من طريق أبي عوانة عن سماك عن =