وقد ذكر الترمذي -رحمه اللَّه- هذا الخلاف من سماك. وهذا جزء من حديث، سبق تخريج جزء آخر منه ورقمه الرابع عشر من (الفتاوى في الأطعمة). (١) رواه البخاري (٢٤٦١) في (المظالم): باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه و (٦١٣٧) في (الأدب): باب حق الضيف، ومسلم (١٧٢٧) في (اللقطة): باب الضيافة ونحوها، من حديث عقبة بن عامر. (٢) رواه الترمذي (١٥٩٣) في (السير): باب ما يحل من أموال أهل الذمة، من طريق قتيبة بن سعيد عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير عن عقبة بن عامر به، ولفظ آخره عند الترمذي: "إلا أن تأخذوها كرهًا فخذوا". وقال: هذا حديث حسن، وقد رواه الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب أيضًا. أقول: هو الحديث السابق. (٣) و (٤) تقدم تخريجهما. (٥) "حين استأذنت أن تأخذ دون علم أبي سفيان ما يكفيها وأولادها من نفقة، لأن أبا سفيان -كما قالت-: رجل شحيح" (و).