للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عما شابه طعام النصارى يقول: لا تشكنَّ فيه، بل دعه؟ فأجابه بجواب عام وخص النصارى دون اليهود لأن النصارى لا يحرمون شيئًا من الأطعمة، بل يبيحون ما دبَّ ودرج من الفيل إلى البعوض.

وسأله -صلى اللَّه عليه وسلم- عقبة بن عامر رضي اللَّه عنه فقال: إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يَقرُوننا فما ترى؟ فقال: "إن نزلتم بقوم فأَمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوه، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم" (١)، ذكره البخاري.

وعند الترمذي: إِنا نمر بقوم، فلا يضيفوننا، ولا يؤدّون ما لنا عليهم من الحق، ولا نحن نأخذ منهم، فقال: "إن أبوا إلا أن تأخذوا قِرًى فخذوه" (٢).

وعند أبي داود: "ليلةُ الضيف حقٌّ على كل مسلم، فإن أصبح بفنائه محرومًا كان دينًا عليه إن شاء اقتضاه، وإن شاء تركه" (٣)، وعنده أيضًا: "مَنْ نزل بقوم فعليهم أن يقروه، فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه" (٤).

وهو دليل على وجوب الضيافة وعلى أخذ الإنسان نظير حقه ممن هو عليه إذا أبى دفعه، وقد استدل به في مسألة الظفر، ولا دليل فيه لظهور سبب الحق هاهنا، فلا يتهم الآخذ، كما تقدم في قصة هند مع أبي سفيان رضي اللَّه عنهما (٥).

وسأله -صلى اللَّه عليه وسلم- عوف بن مالك رضي اللَّه عنه فقال: الرجل أمرُّ به، فلا يقريني،


= فهذه من تخاليط سماك بن حرب كما رأيت، والحديث يدور على مجهولين!
وقد ذكر الترمذي -رحمه اللَّه- هذا الخلاف من سماك.
وهذا جزء من حديث، سبق تخريج جزء آخر منه ورقمه الرابع عشر من (الفتاوى في الأطعمة).
(١) رواه البخاري (٢٤٦١) في (المظالم): باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه و (٦١٣٧) في (الأدب): باب حق الضيف، ومسلم (١٧٢٧) في (اللقطة): باب الضيافة ونحوها، من حديث عقبة بن عامر.
(٢) رواه الترمذي (١٥٩٣) في (السير): باب ما يحل من أموال أهل الذمة، من طريق قتيبة بن سعيد عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير عن عقبة بن عامر به، ولفظ آخره عند الترمذي: "إلا أن تأخذوها كرهًا فخذوا".
وقال: هذا حديث حسن، وقد رواه الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب أيضًا.
أقول: هو الحديث السابق.
(٣) و (٤) تقدم تخريجهما.
(٥) "حين استأذنت أن تأخذ دون علم أبي سفيان ما يكفيها وأولادها من نفقة، لأن أبا سفيان -كما قالت-: رجل شحيح" (و).

<<  <  ج: ص:  >  >>