للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مكروه وصاحب الشرع يجعله شركًا فرتبته فوق رتبة الكبائر، واتخاذ القبور مساجد وجعلها أوثانًا وأعيادًا يسجدون لها تارة ويصلّون إليها تارة ويطوفون بها تارة ويعتقدون أن الدعاء عندها أفضل من الدعاء في بيوت اللَّه التي شرع أن يُدعى فيها ويُعبد ويُصلّى له ويُسجد.

ومنها معاداة أولياء اللَّه، وإسبال الثياب من الإزار والسراويل والعمامة وغيرها، والتبختر في المشي، واتباع الهوى [وطاعة الهوى] (١)، وطاعة الشُّح والإعجاب بالنفس وإضاعة من تلزمه مؤنته ونفقته من أقاربه وزوجته ورقيقه ومماليكه.

والذبح لغير اللَّه، وهجر أخيه المسلم سنة، كما في "صحيح الحاكم" من حديث أبي خِرَاش الهُذلي السُّلمي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ هجَر أخاه سنة فهو كقتله" (٢) وأما هجره فوق ثلاثة أيام فيحتمل أنه من الكبائر ويحتمل أنه دونها واللَّه أعلم.


= وأخرج له الشيخان من روايته عنه إلا أنه لم يسمع منه هذا الحديث خاصة، بل كان في مجلسه مع رجل من كندة -سماه في إحدى الروايات محمدًا الكندي وهو مجهول- ثم خرج سعد إلى عند سعيد بن المسيب فسمعه الكندي من ابن عمر، ثم جاء فحدث به سعد بن عبيدة، كما بَيّن ذلك منصور بن المعتمر في روايته، واستنادًا لما تقدم قال الطحاوي في "شرح المشكل" (٢/ ٣٠٠) "فوقفنا على أنَّ منصور بن المعتمر قد زاد في إسناد هذا الحديث على الأعمش وعلى سعيد بن مسروق عن سعد بن عبيدة رجلًا مجهولًا بينه وبين ابن عمر في هذا الحديث ففسد بذلك إسناده". وقال البيهقي: "هذا -أي الحديث- مما لم يسمعه سعد بن عبيدة من ابن عمر (١٠/ ٢٩) ".
ومما تجدر الإشارة اليه أن الأعمش روى عن سعد بن عبيدة، قال: "كنتُ مع ابن عمر في حلقة، فسمع رجلًا في حلقة أخرى وهو يقول: لا وأبي، فرماه ابن عمر بالحصى، وقال: إنها كانت يمين عمر، فنهاه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عنها، وقال: "إنها شرك".
أخرجه أحمد عن وكيع، عنه (٢/ ٥٨ و ٦٠).
ولعل الحادثة تعددت، والحديث صحيح.
(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).
(٢) رواه البخاري في "الأدب المفرد" (٤٠٩ و ٤١٠) باب من هجر أخاه سنة، وأحمد في "المسند" (٤/ ٢٢٠)، وابن سعد في "الطبقات" (٧/ ٥٠٠)، وأبو داود (٤٩١٥) في (الأدب): باب فيمن يهجر أخاه المسلم، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٢٧٣٥)، والدولابي في "الكنى" (١/ ٢٦)، وأبو أحمد الحاكم في "الأسامي والكنى" (٤/ ٣٦٦ - ٣٦٧)، والطبراني في "لكبير" (٢٢/ رقم ٧٧٩، و ٧٨٠ و ٧٨١ و ٧٨٢)، والعسكري في "تصحيفات المحدثين" (١/ ٥٢٨)، والبيهقي في "الآداب" (رقم ٣٠٣)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>