للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

توابعها من البيع، [والأجل فيه] (١) والخِيار فيه، والرَّهْن، والوصية للمُعَيَّن، وهبته، والوقف عليه، وضمان المال وإتلافه، ودَعْوى رق مجهول النسب، وتسمية المهر، وتسمية عِوَض الخلع، و [يقبل في ذلك (كله) رجل وامرأتان] (٢).

وتنازعوا في العتق، والوكالة في المال، والإيصاء إليه [فيه] (٣)، ودعوى قَتْل الكافر لاستحقاق سَلَبه، ودَعْوى الأسير الإسلامَ [السابق] (٤) لمنع رقه، وجناية الخطأ والعَمْد التي لا قَوَد فيها، والنكاح، والرَّجْعة، هل يقبل فيها رجل وامرأتان أم لا بد من رجلين؟ (٥) على قولين، وهما روايتان عن أحمد، فالأول قولُ أبي حنيفة، والثاني قول مالك والشافعي، والذين قالوا لا يقبل إلا رجلان قالوا: إنما ذكر اللَّه الرجل والمرأتين في الأموال، دون الرجعة والوصية وما معهما، [فقال لهم الآخرون] (٦): ولم يذكر [سبحانه] (٣) وصف الإيمان (٧) في الرَّقبة إلا في كفارة القَتْل، ولم يذكر فيها إطعام ستين مسكينًا، وقلتم: نحمل (٨) المطلق على المقيد إما بيانًا وإما قياسًا، وقالوا أيضًا (٩): فإنه سبحانه إنما قال: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: ٢] [وفي الآية الأخرى] (١٠): {اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} [المائدة: ١٠٦] بخلاف آية الدَّيْن فإنه قال: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: ٢٨٢] وفي الموضعين الآخرين لمّا لم يَقُل: {رَجُلَانِ} لم يَقُل: {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ}.

[فإن قيل: اللفظ مذكر؛ فلا يتناول الإناث] (١١).

قيل: قد استقرَّ في عُرْف الشارع أن الأحكام المذكورة بصيغة المذكَّرين إذا أُطْلِقَت ولم تقترن بالمؤنث فإنها تتناول (١٢) الرجال والنساء؛ لأنه يُغلَّب المذكر عند الاجتماع كقوله: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} [النساء: ١١] وقوله: {وَلَا


(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و (ق) و (ك).
(٢) بدل ما بين المعقوفتين في (ن): "الإيصال"، وما بين الهلالين سقط من المطبوع.
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).
(٥) انظر: "الطرق الحكمية" (ص ١٤٩، ١٥٩، ١٦١ - ١٧٠ الطريق الثامن).
(٦) في (ق): "وقال الآخرون".
(٧) في (ق) بعدها: "إلا".
(٨) في (ك): "يُحمل".
(٩) في (ق): "قالا وأيضًا".
(١٠) في (ق): "وقال".
(١١) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).
(١٢) في (ق): "فإنه يتناول".

<<  <  ج: ص:  >  >>