للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورميها بالفاحشة على رؤوس الأشهاد، وتعريض نفسه لعقوبة الدنيا والآخرة، وفضيحة أهله ونفسه على رؤوس الأشهاد، مما تاباه طباع العقلاء، وتَنفِرُ عنه (١) نفوسهم، لولا أن الزوجة اضْطَرَّتْهُ بما رآه وتيَّقنه (٢) منها إلى ذلك، فجانبه أقوى من جانب المرأة قطعًا، فشُرعت اليمين من جانبه، ولهذا كان [الصواب] (٣) القتل في القَسَامة واللِّعان وهو قول أهل المدينة، فأما فقهاء (٤) العراق فلا يقتلون لا بهذا ولا بهذا، وأحمد يقتل بالقسامة دون اللعان، والشافعي يقتل باللعان دون القسامة (٥)، وليس في شيء من هذا ما يعارض الحديث الصحيح، وهو قوله [-صلى اللَّه عليه وسلم-] (٦): "لو يُعطَى الناسُ بدَعْوَاهم لادَّعَى قومٌ دماءَ قومٍ وأموالَهم، ولكن اليمين على المُدَّعى عليه" (٧) فإن هذا إذا لم يكن مع المُدَّعي إلا مجرد الدعوى، فإنه لا يُقضى له بمجرد الدعوى، فأما إذا ترجَّحَ جانبه بشاهد أو لَوْثٍ أو غيره لم يقض له بمجرد دَعْوَاه، بل بالشاهد المجتمع من ترجُّح (٨) جانبه ومن اليمين، وقد حكم سُليمان بن داود عليه السلام لإحدى المرأتين بالولد لترجُّحِ (٩) جانبها بالشفقة على الولد وإيثارها لحياته ورضى الأخرى بقتله، ولم يَلتفت إلى إقرارها للأخرى به، وقولها: "هو ابنها" (١٠)، ولهذا كان من تراجم الأئمة على هذا الحديث: "التَّوْسِعَة للحاكم أن يقول للشيء الذي لا يفعله: [أفعل ليستبين الحق] (١١)


(١) في (ك): "منه".
(٢) في (ق): "بما رآه وعلمه" وفي (ك): "بما رآه وقيعة".
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٤) في (ق): "أهل".
(٥) انظر كلام المؤلف -رحمه اللَّه- في "الطرق الحكمية" (ص ١٠).
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٧) أخرجه البخاري في "الصحيح" (كتاب الرهن): باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه، فالبينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه (رقم ٢٥١٤)، و (كتاب الشهادات)، باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود (رقم ٢٦٦٨)، و (كتاب التفسير)، باب {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} (رقم ٤٥٥٢)، ومسلم في "الصحيح" (كتاب الأقضية): باب اليمين على المدعى عليه (رقم ١٧١١).
(٨) في المطبوع و (ن): "ترجيح".
(٩) في (ن): "لما ترجح".
(١٠) سبق تخريجه قريبًا.
(١١) في (و): "أفعل كذا ليستبين به الحق"، وعلّق قائلًا: هذه ترجمة أبي عبد الرحمن النسائي في "سننه"، وزيادة كلمة (كذا) من "الطرق الحكمية" للمؤلف اهـ.
وفي (د) و (ط) و (ح): "أفعل ليستبين به الحق". =

<<  <  ج: ص:  >  >>