(٢) في (ق): "بما رآه وعلمه" وفي (ك): "بما رآه وقيعة". (٣) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. (٤) في (ق): "أهل". (٥) انظر كلام المؤلف -رحمه اللَّه- في "الطرق الحكمية" (ص ١٠). (٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (٧) أخرجه البخاري في "الصحيح" (كتاب الرهن): باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه، فالبينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه (رقم ٢٥١٤)، و (كتاب الشهادات)، باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود (رقم ٢٦٦٨)، و (كتاب التفسير)، باب {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} (رقم ٤٥٥٢)، ومسلم في "الصحيح" (كتاب الأقضية): باب اليمين على المدعى عليه (رقم ١٧١١). (٨) في المطبوع و (ن): "ترجيح". (٩) في (ن): "لما ترجح". (١٠) سبق تخريجه قريبًا. (١١) في (و): "أفعل كذا ليستبين به الحق"، وعلّق قائلًا: هذه ترجمة أبي عبد الرحمن النسائي في "سننه"، وزيادة كلمة (كذا) من "الطرق الحكمية" للمؤلف اهـ. وفي (د) و (ط) و (ح): "أفعل ليستبين به الحق". =