(١) "أذابوها" (و). (٢) أخرجه البخاري في "صحيحه" (كتاب البيوع): باب بيع الميتة والأصنام (٤/ ٤٢٤/ رقم ٢٢٣٦)، و (كتاب التفسير): {وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ} (٨/ ٢٩٥/ رقم ٤٦٣٣)، ومسلم في "صحيحه" (كتاب المساقاة): باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام (٣/ ١٢٠٧/ رقم ١٥٨١) عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنه-. وحديث عمر، أخرجه البخاري (٢٢٢٣، ٣٤٦٠) ومسلم (١٥٨٢). وفي الباب عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: أخرجه أبو داود في "السنن" (كتاب البيوع): باب في ثمن الخمر والميتة، (٣/ ٢٨٠/ رقم ٣٤٨٨)، وأحمد في "المسند" (١/ ٢٤٢، ٢٩٣، ٣٢٢)، والطبراني في "الكبير" (رقم ١٢٨٨٧)، وابن حبان في "الصحيح" (١١/ ٣١٣/ رقم ٤٩٣٨ - الإحسان)، والبيهقي في "الكبرى" (٦/ ١٣ - ١٤). (٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (٥) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٢/ ١٢٨١ و ٧/ ١٣١٣٤) -ومن طريقه ابن حزم في "المحلى" (٩/ ٤٤٤) -، وأخرجه الشافعي في "مسنده" (٢/ ٥٧)، ومن طريقه: البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ١٥٨ و ٤٢٥) وإسناده صحيح.