للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والإخوة، فقال: ألا يتقى اللَّه زيد؟] (١) يجعلُ ابن الابن ابنًا، ولا يجعل أبَ الأبِ أبًا؟ (٢) وهذا محض القياس.

ولما خَصَّ الصِّدِّيق أُمَّ الأم بالميراث دون أم الأب، قال له بعض الأنصار: لقد وَرَّثتَ امرأةً من ميتٍ، لو كانت هي الميتة لم يَرثْها، وتركتَ امرأةً لو كانت هي الميتة ورث جميع ما تركت، فشَرَّك بينهما.

قال عبد الرزاق: أخبرنا ابن عُيينة، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد قال: جاءت جَدَّتان إلى أبي بكر، فأعطى الميراث أمَّ الأم دون أم الأب، فقال له رجل من الأنصار من بني حارثة يقال له: عبد الرحمن بن سهل (٣): يا خليفة رسول اللَّه، قد أعطيتَ الميراث التي لو ماتت لم يرثها، فجعل الميراث بينهما (٤).

ولما شهد أبو بكرة وأصحابُه على المغيرة بن شعبة بالحدِّ، ولم يكمَّلوا النصاب حَدَّهم عمر (٥)، قياسًا على القاذف، ولم يكونوا قَذَفَةً بل شهودًا؛ وقال عثمان لعمر: إن نتَّبع رأيك فرأيك أسَدُّ (٦)، وإن نتبع مَنْ قبلك فلنعم ذو الرأي


(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).
(٢) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (١/ ٤٦ رقم ٤٦) بنحوه، وانظر: "تغليق التعليق" (٥/ ٢١٤، ٢١٥).
(٣) في (ق): "سهيل".
(٤) رواه مالك في "الموطأ" (٢/ ٥١٣)، وعبد الرزاق في "مصنفه" (١٠/ ٢٧٥ رقم ١٩٠٨٤)، وابن أبي شيبة (٧/ ٣٦٦ ط - الفكر)، والبيهقي (٦/ ٢٣٥) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد به. والقاسم لم يدرك جده أبا بكر.
(٥) رواه عبد الرزاق (١٣٥٦٤) -ومن طريقه ابن حزم (١١/ ٢٥٩) - من طريق معمر ورواه البيهقي (١٠/ ١٥٧) من طريق سفيان كلاهما عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: شهد على المغيرة بن شعبة ثلاثة بالزنا. . . فذكره.
ورواه عبد الرزاق (١٣٥٦٥) من طريق آخر عن سعيد بن المسيب به.
والطرق إلى سعيد بن المسيب صحيحة، لكنه لم يسمع من عمر إلا اليسير جدًا.
ورواه عبد الرزاق (١٣٥٦٦) من طريق الثوري عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي قال: شهد أبو بكرة ونافع وشبل على المغيرة. . . فذكر نحو ما سبق، وسُليمان هو ابن طرخان من الثقات وكذا باقي رواة السند، وأبو عثمان النهدي هو عبد الرحمن بن مل تابعي مخضرم من الثقات فالإسناد صحيح، وله طرق أخرى، انظر: "المحلى" (١١/ ٢٥٩).
(٦) قال في هامش (ق): "لعله رشيد".

<<  <  ج: ص:  >  >>