للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تخصيصَ الرواية والحكم بها، ونفي الزيادة عليها روايةً وحكمًا؛ فلا تنافي بين الأمرين.

وقال شعبة: سمعت سُليمان (١) بن عبد الرحمن قال: سمعت عبيد (٢) بن فيروز قال: قلت للبراء بن عازب: حدثني ما كَرِه أو نهى عنه النبي (٣) -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "أربعٌ لا تُجزيء في الأضاحي"، فذكر الحديث، قال: فإني أكره أن تكون ناقصة القَرْن أو (٤) الأذن، قال: "فما كرهتَ منه فدَعْه، ولا تُحَرِّمه على أحد (٥)، ولم يأذنْ له في القياس على الأربع، ولم يَقسْ عليها هو ولا أحد من الصحابة -رضي اللَّه عنهم-.

وقال عمرو بن دينار، عن أبي الشَّعْثاء، عن ابن عباس، قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تَقَذُّرًا (٦)، فبعث اللَّه نبيه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأنزل عليه كتابه، وأحلَّ حلاله، وحرَّم حرامه؛ فما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو (٧).


(١) في (ن): "سلمان"! وهو خطأ.
(٢) في جميع الأصول: "عبدة" وصوابه ما أثبته.
(٣) في (ق) و (ك): "رسول اللَّه".
(٤) في (ن) و (ق): "و".
(٥) أخرجه أحمد في "المسند" (٤/ ٢٨٤ و ٢٨٩)، والطيالسي (٧٤٩)، والدارمي (٢/ ٧٦ - ٧٧)، وأبو داود في "سننه" (كتاب الضحايا): باب ما يكره في الضحايا (٢٨٠٢)، والترمذي في "سننه" (كتاب الأضاحي): باب ما لا يجوز في الأضاحي (١٤٩٧)، وفي "العلل الكبير" (٤٤٦)، والنسائي في "سننه" (كتاب الضحايا): باب العجفاء (٧/ ٢١٤ - ٢١٥) و (٧/ ٢١٥) باب العرجاء، و (٧/ ٢١٥ - ٢١٦) باب العجفاء، وابن ماجه (٣١٤٤) في (الأضاحي): باب ما يكره أن يُضحى به، وابن الجارود (٩٠٧)، وابن خزيمة (٢٩١٢)، والحاكم (١/ ٤٦٧ - ٤٦٨)، والطحاوي (٤/ ١٦٨)، وابن حبان (٥٩١٩، ٥٩٢١، ٥٩٢٢)، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (رقم ٨٧٣ - ط نادر و ٩٠٠ - ط الفلاح) -ومن طريقه المزي في "تهذيب الكمال" (١٩/ ٢٢٨)، والبيهقي (٥/ ٢٤٢ و ٩/ ٢٧٣ و ٢٧٤) من طريق سليمان بن عبد الرحمن عن عُبيد بن فيروز عن البراء.
وإسناده صحيح رجاله ثقات، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح، ولم يخرجاه لقلة روايات سليمان بن عبد الرحمن، وقد أظهر علي بن المديني فضائله وإتقانه، ولهذا الحديث شواهد متفرقة بأسانيد صحيحة، لم يخرجاها". وانظر: "علل ابن أبي حاتم" (٢/ ٤٢ - ٤٣).
(٦) في (ن) و (ق): "تقززًا".
(٧) أخرجه أبو داود في "السنن" (كتاب الأطعمة): باب ما لم يُذكر تحريمه (٣/ ٣٥٤ - ٣٥٥/ رقم ٣٨٠٠)، وابن حزم في "المحلى" (٧/ ٤٣٦)، و"الإحكام" (٨/ ٢٨) من طريق محمد بن شريك المكي عن عمرو بن دينار به. وإسناده صحيح، وفي آخره: "وتلا: =

<<  <  ج: ص:  >  >>