للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكلمة الجامعة التي [في غاية البيان لما دلَّت عليه إلى لفظ أطول منها وأقلّ بيانًا، مع أن الكلمة الجامعة] (١) تزيلُ الوهمَ وترفع الشَّكَ، وتبيِّن المرادَ؛ فكأن يقول: "لا تبيعوا (٢) كلَّ مكيل ولا موزون بمثله إلا سواء بسواء"!! فهذا أخصرُ وأبينُ وأدلُّ وأجمعُ من أن يذكر ستة أنواع، ويدل بها على ما لا ينحصر من الأنواع، فكمالُ علمه -صلى اللَّه عليه وسلم- وكمالُ شفقته ونصحه وكمالُ فصاحته وبيانه يأبى ذلك.

قالوا: وأيضًا فحكمُ القياس إما أن يكون موافقًا للبراءة الأصلية، وإما أنْ يكون مخالفًا لها؛ فإنْ كان موافقًا لم يُفِدِ القياسُ شيئًا؛ لأنَّ مقتضاه متحقِّق بها، وإنْ كان مخالفًا لها امتنع القولُ به؛ لأنها متيقنة فلا ترفع بأمر لا تتيقن (٣) [صحته؛ إذ اليقين يمتنع] (٤) رفعه بغير يقين.

قالوا: وأيضًا فإن غالب القياسات التي رأينا القياسيين يستعملونها رجمٌ بالظنون (٥)، [وليس ذلك من العلم في شيء، ولا مصلحة للأمة في اقتحامهم وَرْطَات الرجم بالظنون] (٦) حتى يخبطوا [فيها] (٦) خَبْطَ عشواء [في ظلماء] (٦)، ويحكموا بها على اللَّه ورسوله.

قالوا: وأيضًا فقول (٧) القياسي: هذا حلال وهذا حرام، هو خبر عن اللَّه [سبحانه] (٨) أنه أحلَّ كذا وحرَّمه، وأنه أخبر عنه بأنه حلال أو حرام، فإن حُكمَ اللَّه خبرُه فكيف يجوز لأحد أن يشهد على اللَّه أنه أخبر بما لم يُخْبِر به هو ولا رسوله، قال اللَّه تعالى: {فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ} [الأنعام: ١٥٠].

قالوا: وأيضًا فالقياسُ لا بدَّ فيه من علة مُسْتَنبطة من حكم الأصل، والحكم في الأصل احتمل (٩) أن يكون مُعَللًا، وأن يكون غير معلل، وإذا كان معللًا احتمل [أن يكون لنا طريق إلى العلم بعلته واحتمل أن لا يكون لنا طريق، وإذا


(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).
(٢) في (ك): "تشبهو".
(٣) في (ق) و (ك): "لأنه متيقن فلا يرفع بأمر لا تقين".
(٤) بدل ما بين المعقوفتين في (ق) بياض، وقال في الهامش: "لعله: لا يجوز" وسقطت "صحته" من (ك).
(٥) في (ق): "القياسين يستعملونهما رجمًا بالطنون".
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك) وثبتت "فيها" في (ق).
(٧) في (ق): "فيقول".
(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٩) في (ق) و (ك): "يحتمل".

<<  <  ج: ص:  >  >>