(٢) انظر تفصيل المسألة وأدلتها في "الخلافيات" (رقم ٢٦)، وتعليقي عليها. (٣) انظر تفصيل المسألة وأدلتها في "الخلافيات" (رقم ٢٢)، وتعليقي عليها وسقطت "في" من (ك) و (ق). (٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك). (٥) أخرجه البخاري في "الصحيح" (كتاب جزاء الصيد: باب ما يُنهى من الطيب للمحرم والمحرمة، ١٨٣٨) من حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-. (٦) سبق تخريجه (١/ ٣٦٤). (٧) "انظر: نيل الأوطار فيهما" (و). (٨) سيأتي تخريج هذه الأحاديث المشار إليها. (٩) في (ق) و (ك): "النماء". (١٠) "هي أن تعطي مالًا لغيرك يتجر فيه، فيكون له سهم معلوم من الربح، وهي مفاعلة من الضرب في الأرض". (و). (١١) في (ق): "بجوازهما". (١٢) في (ق): "القياسين".