هكذا رواه جرير بن حازم يزيد بن حبان عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة مرسلًا، كما عند أبي داود (٢٠٩٧) وهو المحفوظ، على ما ذكر البيهقي (٧/ ١١٧) وهذا الذي رجحه ابن أبي حاتم في "العلل" (١/ ٤١٤ رقم ١٢٤٣) عن أبيه، والدارقطني والحديث صحيح بمجموع طرقه، قال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" (٢/ ٢٤٩ - ٢٥٠): "فأما قصة الجارية البكر التي زوجها أبوها وهي كارهة، تظاهرت بها الروايات، من حديث ابن عمر وجابر وابن عباس وعائشة" قال: "ذكر فيها أبو داود حديث ابن عباس، وهو صحيح، ولا يضرّه أن يرسله بعض رواته، إذا أسنده من هو ثقة". وانظر تتمة كلامه، و"نصب الراية" (٣/ ١٩٠ - ١٩١) و"الحنائيات" (رقم ٢٣٢) وتعليقي عليه. (٢) يشير إلى ما أخرجه البخاري في "صحيحه" (٥١٣٨، ٥١٣٩) كناب النكاح: باب إذا زوّج ابنته وهي كارهة، فنكاحه مردود عن خنساء بنت خذام الأنصاريّة أنَّ أباها زوَّجها وهي ثيّبٌ، فكرهت ذلك، فأتت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فردّ نكاحه. وانظر حديثًا آخر في "مصنف عبد الرزاق" (٦/ ١٤٦)، و"سنن البيهقي" (٧/ ١٢٠)، وانظر الكلام عليه في "الأحكام الوسطى" (٥/ ١٦٨)، و"بيان الوهم والإيهام" (٣/ ٨٢). وانظر: "زاد المعاد" (٤/ ٢ - ٣)، "تهذيب السنن" (٣/ ٤٠ - ٤٣ مهم). (٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و (ق) والعبارة قبلها: "أعلم بميلها وحظها ونفرتها". (٤) أخرجه مسلم (١٤٢١): كتاب النكاح: باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت. (٥) أخرجه البخاري (٥١٣٧): كتاب النكاح: باب لا يُنْكِح الأبُ وغَيرُه البكر والثَّيِّب إلَّا =