للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحقُّ (١)، وهو أحد القولين في مذهب أَحمد، ووجه للشافعية والمالكية، والمشهور عنهم (٢) خلافه.

والقول الثاني: موافقته في ضمان النفش دون التضمين بالمثل، وهذا هو المشهور من مذهب مالك (٣) والشافعي (٤) وأحمد (٥).

والثالث: موافقته في التضمين بالمثل دون النفش كما إذا رَعَاها صاحبُها باختياره دون ما إذا انفلتت (٦) ولم يشعر بها، وهو قول داود ومن وافقه (٧).

والقول الرابع: أن النفش لا يوجب الضمان بحال، وما وَجبَ من ضمان الراعي بغير النفش فإنه يضمن بالقيمة لا بالمثل، وهذا مذهب أبي حنيفة (٨).

وما حَكمَ به نبيُّ اللَّه سليمان هو الأقرب إلى العدل والقياس، وقد حكم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن على أهل الحَوائطِ حِفْظَهَا بالنهار وأَن ما أفسدت المواشي بالليل ضمانه على أهلها (٩)، فصح بحكمه ضمان النفش، وصح بالنصوص السابقة


(١) انظر: "مفتاح دار السعادة" (ص: ٦٢)، و"تهذيب السنن" (٦/ ٣٤١).
(٢) في (د): "عندهم" وفي (ق): "ووجه للشافعي".
(٣) انظر: "التفريع" (٢/ ٢٨٢)، "المعونة" (٣/ ١٣٧٠)، "الإشراف" (٣/ ٢٤٢ رقم ١٠٩٠ - بتحقيقي)، "تفسير القرطبي" (١١/ ٣١٤)، "الفروق" (٦/ ١٨٦)، "تبصرة الحكام" (٢/ ٣٥٥ - ٣٥٦) "الخرشي" (٨/ ١١٢ - ١١٣)، "مواهب الجليل" (٦/ ٣٢٣).
(٤) انظر: "اختلاف الحديث" (٧/ ٤٠٢ - مع "الأم")، "روضة الطالبين" (١٠/ ١٩٥)، "مغني المحتاج" (٤/ ٢٠٤)، "حاشية الشرواني" (٩/ ٢٠٧ - ٢٠٨)، "حاشية الشبراملسي" (٨/ ٣٥).
(٥) انظر: "المحرر" (٢/ ١٦٢)، "الإنصاف" (١٢/ ٥٤١)، "تنقيح التحقيق" (٣/ ٣٣١).
(٦) في (د): "تفلتت".
(٧) انظر: "المحلى" (١٢/ ٣٣٥).
(٨) انظر: "مختصر الطحاوي" (٢٥١ - ٢٥٢)، "اللباب" (٣/ ١٦٤)، "تبيين الحقائق" (٣/ ١٥٢)، "جامع الفصولين" (٢/ ١١٤)، "مختصر اختلاف العلماء" (٥/ ٢١١ رقم ٢٣١٠) ووقع في (ق): "من ضمان الرعي".
(٩) رواه عبد الرزاق (١٨٤٣٧)، ومن طريقه أحمد (٥/ ٤٣٦)، وأبو داود (٣٥٦٩) في (الأقضية): باب المواشي تفسد زرع قوم، والدارقطني (٣/ ١٥٤ - ١٥٥)، والبيهقي (٨/ ٣٤٢) عن معمر عن الزهري عن حرام بن مُحيّصة عن أبيه أن ناقةً للبراء بن عازب دخلت حائطًا.
قال الدارقطني والبيهقي: خالفه وهب وأبو مسعود الزجاج عن معمر فلم يقولا: عن أبيه.
وقال أبو داود -كما نقله عنه ابن عبد البر على ما ذكر ابن التركماني- لم يتابع أحد عبد الرزاق على قوله في هذا الحديث: عن أبيه، وقال ابن عبد البر: أنكروا عليه قوله فيه: عن أبيه، وقال ابن حزم: هو مرسل، رواه الزهري عن حرام بن سعد بن محيصة عن أبيه.
أقول: لكن رواه النسائي في "الكبرى" (٨/ ٣٦٦ - تحفة الأشراف) من طريق محمد بن =

<<  <  ج: ص:  >  >>