(٢) في (ق): "يقولون". (٣) انظر: "زاد المعاد" (٣/ ٢٠٥)، و"تهذيب السنن" (٦/ ٣٣٨، ٣٤٢)، و"مفتاح دار السعادة" (ص: ٤٣٢)، وانظر: "أحكام الجناية" (ص: ١٨٩ - ٢٠٢) للشيخ بكر أبو زيد -حفظه اللَّه-. (٤) رواه البخاري (٢٤١٣) في "الخصومات": باب ما يذكر في الأشخاص والخصومة بين المسلم واليهود، و (٢٧٤٦) في (الوصايا): باب إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت، و (٥٢٩٥) في (الطلاق): باب الإشارة في الطلاق، و (٦٨٧٦) في (الديات): باب سؤال القاتل حتى يقر، و (٦٨٧٩) باب من أقاد بالحجر، و (٦٨٨٤) باب إذا أقر بالقتل مرة قُتل به، و (٦٨٨٥) باب قتل الرجل بالمرأة، ومسلم (١٦٧٢) في (القسامة): باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر، من حديث أنس بن مالك. (٥) بدل ما بين المعقوفتين في (ق) و (ك): "و". (٦) زاد هنا في (ك) و (ق): "في ذلك". (٧) رواه البيهقي في "السنن" (٨/ ٤٣) من طريق بشر بن حازم عن عمران بن يزيد بن البراء عن أبيه عن جده مرفوعًا: "من عرض عرضنا له ومن حرق حرقناه. . . ". قال الزيلعي (٤/ ٣٤٤): "قال صاحب "التنقيح" في هذا الإسناد من يُجهل حاله كبشر وغيره". أقول: فقد طُبع "تنقيح التحقيق" كاملًا وهو فيه (٣/ ٢٧٥) دون قوله: كبشر. وقال الحافظ في "التلخيص" (٤/ ١٩) نحوه ثم قال: وإنما قاله زياد في خطبته. (٨) ورد عن جماعة من الصحابة منهم: أولًا: أبو بكرة: رواه ابن ماجه (٢٦٦٨) من طريق الحر بن مالك عن مبارك بن فضالة عن الحسن عنه به. وقال البزار كما نقله عنه شيخنا الألباني في "إرواء الغليل" (٧/ ٢٨٥): ولا نعلم أحدًا =