(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (٣) في (ق): "من". (٤) في (ن): "إسقاطه" وفي (ق): "يقوي هو على إسقاط". (٥) انظر في هذا: "الذخيرة" (١٣/ ٤٢)، "الإشراف" (٥/ ٢٠٥ رقم ١٩٥٦ بتحقيقي)، "المعونة" (٣/ ١٦٧٢)، "عقد الجواهر الثمينة" (٣/ ٤٣٧، ٤٣٨)، "شرح السنة" (٨/ ٣٣٥)، "المحلى" (٩/ ٢٦٩)، "حلية العلماء" (٦/ ٢٨٣)، "المبسوط" (٢٩/ ١٤١)، "أحكام القرآن" للجصاص (٢/ ١٠١)، "شرح السراجية" (١٥٩)، "شرح الرحبية" (٧٨ - ٨٠)، "التهذيب في الفرائض" (٢٠٦)، "أحكام المواريث" (١٥١) للشلبي، "التركات والمواريث" (ص ١٣٧) "التحقيقات المرضية" (١٠٩، ١٢٥). (٦) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (١٥/ ١٥١/ رقم ١٩٠١٢)؛ والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٢٣٥)؛ عن معبد بن خالد، عن مسروق في ابنتين وبني ابن ذكورًا وإناثًا، قال مسروق: كانت عائشة تشرك بينهم، ثم قال: وكان ابن مسعود يقول: للذكران دون الأناث، والأخوات بمنزلة البنات، ولفظ البيهقي، وكان عبد اللَّه لا يشرك بينهم، يعني: يجعل ما بقي للذكر دون الإناث، وسنده صحيح. وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (رقم ١١١٤٣) ضمن خبر، فيه: "وكان عبد اللَّه لا يزيد الأخوات والبنات على الثلثين". وفي لفظ البيهقي (٦/ ٢٣٠) ضمن خبر، فيه: "وفي قول عبد اللَّه بن مسعود، للابنتين الثلثان، وما بقي للذكر دون الأنثى؛ لأنه لم يكن يزيد البنات على الثلثين". وذكره عنه البغوي في "شرح السنة" (٨/ ٣٣٥)، وابن حزم في "المحلّى" (٩/ ٢٦٩، =