للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شيءٌ، ولو لم يكن بناتٌ أخذنَ جميع الثلثين، فإذا قُدِّمت البنت عليهن بالنصف أخذن بقية الثلثين اللذين كُنَّ يفزن بهما جميعًا لولا البنت، وهذا حكم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-[سواء] (١).

فإن قيل: فمن أين أعطيتم بناتِ الابنِ إذا استكمل البناتُ الثلثين وكان معهن أخوهن، والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جعل الباقي لأولى رجلٍ ذَكَر؟

قيل: قد تقدم بيان ذلك مستوفى، وأن هذا حكم كل عصبة معه وارث من جنسه في درجته كالأولاد والإخوة بخلاف الأعمام وبني الإخوة.

فإن قيل: فكيف عَصَّبَ ابنُ ابنِ الابنِ مَنْ فوقه وليس في درجته؟

قيل: إذا كان يَعصبُ مَنْ [هو] (٢) في درجته مع أنه أنزلُ ممن فوقه ولا يُسقطه فتعصيبه لمن (٣) هو فوقه وأقرب منه إلى الميت بطريق الأولى؛ فإذا كان الأنْزلُ لا يقوى هو على إسقاطه فكيف يقوى على إسقاط (٤) الأعلى (٥)؟ على أن عبد اللَّه بن مسعود لا يُعصِّبُ به مَنْ في درجته ولا من فوقه، بل يخصه بالباقي (٦). ووجه قوله


(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٣) في (ق): "من".
(٤) في (ن): "إسقاطه" وفي (ق): "يقوي هو على إسقاط".
(٥) انظر في هذا: "الذخيرة" (١٣/ ٤٢)، "الإشراف" (٥/ ٢٠٥ رقم ١٩٥٦ بتحقيقي)، "المعونة" (٣/ ١٦٧٢)، "عقد الجواهر الثمينة" (٣/ ٤٣٧، ٤٣٨)، "شرح السنة" (٨/ ٣٣٥)، "المحلى" (٩/ ٢٦٩)، "حلية العلماء" (٦/ ٢٨٣)، "المبسوط" (٢٩/ ١٤١)، "أحكام القرآن" للجصاص (٢/ ١٠١)، "شرح السراجية" (١٥٩)، "شرح الرحبية" (٧٨ - ٨٠)، "التهذيب في الفرائض" (٢٠٦)، "أحكام المواريث" (١٥١) للشلبي، "التركات والمواريث" (ص ١٣٧) "التحقيقات المرضية" (١٠٩، ١٢٥).
(٦) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (١٥/ ١٥١/ رقم ١٩٠١٢)؛ والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٢٣٥)؛ عن معبد بن خالد، عن مسروق في ابنتين وبني ابن ذكورًا وإناثًا، قال مسروق: كانت عائشة تشرك بينهم، ثم قال: وكان ابن مسعود يقول: للذكران دون الأناث، والأخوات بمنزلة البنات، ولفظ البيهقي، وكان عبد اللَّه لا يشرك بينهم، يعني: يجعل ما بقي للذكر دون الإناث، وسنده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (رقم ١١١٤٣) ضمن خبر، فيه: "وكان عبد اللَّه لا يزيد الأخوات والبنات على الثلثين".
وفي لفظ البيهقي (٦/ ٢٣٠) ضمن خبر، فيه: "وفي قول عبد اللَّه بن مسعود، للابنتين الثلثان، وما بقي للذكر دون الأنثى؛ لأنه لم يكن يزيد البنات على الثلثين".
وذكره عنه البغوي في "شرح السنة" (٨/ ٣٣٥)، وابن حزم في "المحلّى" (٩/ ٢٦٩، =

<<  <  ج: ص:  >  >>