للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يمتنع ثبوت أحدهما بدون الآخر، فيمتنع ثبوتُ بنوَّةِ الابنِ (١) إلا مع ثبوت الأبوَّةِ لأبي الأب.

يوضحه الوجه السابع، وهو أن الجد لو مات ورثه بنو بنيه دون إخوته باتفاق الناس، فهكذا الأب إذا مات يرثه أبو أبيه دون إخوته، وهذا معنى قول عمر بن الخطاب لزيد: كيف يرثني أولادُ عبدِ اللَّه دون إخوتي ولا أرثهم دون إخوتهم؟ (٢) فهذا هو القياس الجلي والميزان الصحيح الذي لا مغمزَ فيه ولا تطفيف.

يوضحه الوجه الثامن، [وهو] (٣) أن قاعدة الفرائض وأصولها [أنه] (٤) إذا كان


= (الأنبياء): باب قول اللَّه تعالى: {وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ}، و (٣٥٠٧) في (المناقب): باب نسبة اليمن إلى إسماعيل، من حديث سلمة بن الأكوع. وانظر: "الفروسية" (ص ٩١ - بتحقيقي).
(١) في المطبوع: "ثبوت البنوة لابن الابن" وفي (ق): "فيمتنع بثبوت بنوة الابن".
(٢) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٦/ ٢٤٨) عن زيد بن ثابت -رضي اللَّه عنه- أنه كتب إلى معاوية في شأن الجد؛ قال: "وجرى بيني وبين عمر كلام في الجد مع الإخوة، وكنت أرى يومئذٍ أن الأخوة أقرب حقًا إلى أخيهم من الجد، وكان يرى أن الجد أقرب".
وحسنه ابن حجر في "موافقة الخبر الخبر" (١/ ١٦٠)، وأخرج الدارمي (رقم ٢٩١٠، ٢٩١١) مذهب أبي بكر، وقال ابن حجر عنه: "هذا موقوف صحيح، وثبت عن أبي بكر من طرق أخرى من رواية ابن عباس وابن الزبير وأبي سعيد الخدري وغيرهم، وبعضها في البخاري".
قلت: قال البخاري في "صحيحه" (كتاب الفرائض): باب ميراث الجد مع الأب والإخوة (٨/ ١٨ - الفتح): "وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير: الجد أب، وقرأ ابن عباس: {يَابَنِي آدَمَ. . . وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ}، ولم يذكر أن أحدًا خالف أبا بكر في زمانه، وأصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- متوافرون، وقال ابن عباس: يرثني ابن ابني دون إخوتي ولا أرث أنا ابن ابني"، قال: "ويذكر عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد أقاويل مختلفة".
قلت: وسيذكرها المصنف قريبًا، وانظرها مع الكلام عليها في "تغليق التعليق" (٥/ ٢١٤ - ٢٢٢)، وخلاصة ما في هذا الباب أن المال للجد ثابت عن أبي بكر، وتابعه عمر وعثمان وابن عباس وابن الزبير وغيرهم، ثم رجع بعضهم إلى القول بالمقاسمة، وهو قول الأكثر، وأما القول بحرمان الجد؛ فجاء عن زيد وعلي وعبد الرحمن بن غنم، ثم رجع علي وزيد الى المقاسمة. وانظر: "الموافقات" (٥/ ١٦٠ - ١٦٢) و"الإشراف" (٥/ ٢١٢ رقم ١٩٦١) وتعليقي عليهما -ففيه تخريج ما ورد عن المذكورين- و"حلية العلماء" (٦/ ٣٠٥) و"مجموع فتاوى ابن تيمية" (٣١/ ٣٤٢)، و"التحقيقات المرضية" (ص ١٣٨ - ١٣٩).
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).
(٤) ما بين المعقوفتين من (ق) و (ك).

<<  <  ج: ص:  >  >>