للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قيل: فهلا طردتم (١) هذا فيما لو انقطع نسبُه عن الأب مثل كونه ولدَ زنا أو منفيًّا (٢) بلعان؟

قيل: نعم؛ لوجودِ المُقتضي لإسلامه بالفطرة، وعدم المانع وهو وجود الأبوين، ولكن الراجح في الدليل قول الجمهور، وأنه لا يُحْكم بإسلامه بذلك، وهو الرواية الثانية عنه اختارها شيخ الإِسلام (٣)، وعلى هذا فالفرق بين هذه المسألة ومسألة المَسْبي أن المسبيَّ قوإنقطعت تبعيته [لمن هو على دينه، وصار تابعًا لسابيه المسلم بخلاف من مات أبواه أو أحدُهما فإنه تابعٌ لأقاربه أَو وصيِّ أبيه؛ فإن انقطعت تبعيَّته] (٤) لأبويه فلم تنقطع لمن يقوم مقامَهما من أقاربه أو أوصيائه، والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أخبر عن تهويدِ الأبوين وتنصيرِهما (٥)، بناءً على الغالب (٦)، وهذا لا مفهومَ له لوجهين: أحدهما أنه مفهومُ لقب، والثاني (٧) أنه خرج مَخْرَج الغالب. ومما يدل على ذلك العملُ المستمرُ من عَهْد الصحابة وإلى اليوم بموت أهل الذِّمة وتركهم الأطفال، ولم يتعرض أحد من الأئمة و [لا] (٨) ولاةَ الأمور لأطفالهم، ولم يقولوا: هؤلاء مسلمون، ومثل هذا لا يهمِلُه الصحابةُ والتابعون وأئمةُ المسلمين.

فإن قيل: فهل تطردون هذا الأصل في جعله تبعًا للمالك، فتقولون: إذا اشترى المسلمُ طفلًا [كافرًا] (٩) يكون مسلمًا تبعًا له، أو تتناقضون فتفرِّقون بينه وبين السَّابي؟ وصورة المسألة فيها (١٠) إذا زَوَّج الذمي عَبْدَه الكافر من أمته فجاءت بولد أو تزوج الحرُّ منهم أمةً فأولدها ثم باع السيد هذا الولد لمسلم؟

قيل: نعم نطرده ونحكمُ بإسلامه. قاله شيخنا قدَّس اللَّه روحه (١١)، ولكن جادة المذهب أنه باقٍ على كفره كما لو سُبي مع أبويه وأولى. والصحيح قول


= قيل في أولاد المشركين، و (٤٧٧٥) في (التفسير): باب لا تبديل لخلق اللَّه، و (٦٥٩٩) في (القدر): باب اللَّه أعلم بما كانوا عاملين، ومسلم (٢٦٥٨) في (القدر): باب معنى كل مولود يولد على الفطرة، من حديث أبي هريرة.
(١) في المطبوع: "فهل تطردون".
(٢) في (ك) و (ق): "منتفيًا".
(٣) انظر: "مجموع الفتاوى" (٤/ ٢٤٦).
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).
(٥) سبق تخريجه قريبًا.
(٦) في (ق): "بناء للغالب".
(٧) في (ق): "الثاني".
(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و (ق).
(١٠) في (ق): "فيما".
(١١) انظر: "مجموع الفتاوى" (٤/ ٢٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>