(٢) ما أثبته من (ك) وحدها، وفي جميع المصادر "به". (٣) في هامش (ق): "تسببه". (٤) في (ق): "التزم فعلًا للَّه". (٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و (ق). (٦) وقع هذا في قصة حصلت: رواها البخاري في "التاريخ الكبير" (١/ ٨٧)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" رقم (٢٠٨٤)، والطبراني في "الكبير" (٣٧٣٠)، والحاكم (٢/ ١٨) من طريق زيد بن الحباب عن محمَّد بن زرارة بن ثابت حدثني عمارة بن خزيمة بن ثابت عن أبيه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- اشترى فرسًا وفيه: "من شهد له خزيمة أو شهد عليه. . . فحسبه". ومحمد هذا لم يذكره إلا ابن حبان في "الثقات" (٧/ ٤١٤). ورواه أحمد (٥/ ٢١٥ - ٢١٦)، وأبو داود (٣٦٠٧) في (الأقضية): باب إذا علم العالم صدق الشاهد الواحد. . .، والنسائي (٧/ ٣٠١) في (الأقضية) باب التسهيل في ترك الإشهاد على البيع، وابن أبي عاصم (٢٠٨٥)، والذهلي في "الزهريات" -كما في "الفتح" (٨/ ٥١٨) -، والحاكم (٢/ ١٧) من طرق عن الزهري عن عمارة بن خزيمة أن عمه،. . .، وفيه القول في خزيمة. وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات. قال الحاكم: هذا صحيح الإسناد ورجاله باتفاق الشيخين ثقات ولم يخرجاه. وفي "صحيح البخاري" في (التفسير): (٤٧٨٤) باب: "فمنهم من قضى نحبه. . . " قال زيد بن ثابت: لم أجدها عند أحد إلا مع خزيمة الأنصاري الذي جعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- شهادته شهادة رجلين. ووقع في (ق) و (ك): "بشاهدين". (٧) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ك) و (ق).