للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المحصنات الغافلات ولا الفرْج الذي يرتكب به المُحرَّم (١)، وأوجب على الرقيق نصف حدِّ الحر مع أن حاجته إلى الزّجر عن المحارم كحاجة الحر، وجعل للقاذف إسقاط الحد باللعان في الزوجة دون الأجنبية وكلاهما قد أَلحق [بها] (٢) العار، وجوَّز للمسافر المترفِّه في سفره رخصة القصر والفطر دون المقيم المجهود الذي هو في غاية المشقة في سببه (٣)، وأوجب على كل مَنْ نَذَر للَّه طاعة الوفاء بها، وجوَّز لمن حلف على فعلها أن يتركها ويكفر يمينه، وكلاهما قد التزم فعلها للَّه (٤)، وحرَّم الذئبَ والقردَ وما له ناب من السباع وأباح الضبع [على قول] (٥) ولها نابٌ تكسر به، وجعل شهادة خزيمة بن ثابت وحده بشهادتين (٦) وغيره من الصحابة أفضل منه وشهادته بشهادة [شاهد] (٧)، ورخص لأبي بُرْدة بن


(١) انظر: كشف الشبه الواردة على العقوبة بالقطع في "بدائع الفوائد" (٢/ ٢١١ - ٢١٢)، و"الحدود والتعزيرات" (٣٥٣ - ٣٦٠) للشيخ بكر أبو زيد. وفي (ق): "الذي يرتكب به المحارم".
(٢) ما أثبته من (ك) وحدها، وفي جميع المصادر "به".
(٣) في هامش (ق): "تسببه".
(٤) في (ق): "التزم فعلًا للَّه".
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و (ق).
(٦) وقع هذا في قصة حصلت: رواها البخاري في "التاريخ الكبير" (١/ ٨٧)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" رقم (٢٠٨٤)، والطبراني في "الكبير" (٣٧٣٠)، والحاكم (٢/ ١٨) من طريق زيد بن الحباب عن محمَّد بن زرارة بن ثابت حدثني عمارة بن خزيمة بن ثابت عن أبيه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- اشترى فرسًا وفيه: "من شهد له خزيمة أو شهد عليه. . . فحسبه".
ومحمد هذا لم يذكره إلا ابن حبان في "الثقات" (٧/ ٤١٤).
ورواه أحمد (٥/ ٢١٥ - ٢١٦)، وأبو داود (٣٦٠٧) في (الأقضية): باب إذا علم العالم صدق الشاهد الواحد. . .، والنسائي (٧/ ٣٠١) في (الأقضية) باب التسهيل في ترك الإشهاد على البيع، وابن أبي عاصم (٢٠٨٥)، والذهلي في "الزهريات" -كما في "الفتح" (٨/ ٥١٨) -، والحاكم (٢/ ١٧) من طرق عن الزهري عن عمارة بن خزيمة أن عمه،. . .، وفيه القول في خزيمة. وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات.
قال الحاكم: هذا صحيح الإسناد ورجاله باتفاق الشيخين ثقات ولم يخرجاه.
وفي "صحيح البخاري" في (التفسير): (٤٧٨٤) باب: "فمنهم من قضى نحبه. . . " قال زيد بن ثابت: لم أجدها عند أحد إلا مع خزيمة الأنصاري الذي جعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- شهادته شهادة رجلين.
ووقع في (ق) و (ك): "بشاهدين".
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ك) و (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>