للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نِيار في التضحية بالعناق وقال: لن تجزيء عن أحدٍ بعدك (١)، وفرق بين صلاة الليل والنَّهار في السر والجهر ثم شَرَعَ الجهرَ في بعض صلاة النهار كالجمعة والعيدين، وورَّث ابنَ [ابنِ] (٢) العم وإن بعُدَت درجته دون الخالة التي هي شقيقة الأم، وحَرَّم أخذ مال الغير إلا بطيب نفسه (٣) وسلَّطه على أخذ عقاره وأرضه بالشُّفعة ثم شرع الشفعة فيما يمكن التَّخلصّ من ضرر الشركة بقسمته دون ما لا يمكن قسمته كالجَوْهَرة والحيوان وهو أولى بالشفعة، وحَرَّم صومَ أول يوم من شوال (٤) وفرض صومَ آخر يوم من رمضان مع تساوي اليومين، وحرم على الإنسان نكاحَ بنت أخته وأخيه وأباح له نكاح بنتَ أخي أبيه وأخت أمه (٥)، وحَمَّل العاقلة ضمان جناية الخطأ على النفوس دون الجناية على الأموال، وحرم وطء الحائض لأذى الدم وأباح وطء المستحاضة مع وجود الأذى، ومنع بيع مُدِّ حنطة بمدٍّ وحفنة وجَوَّز بيع مد حنطة بصاع فأكثر من الشعير؛ فحرم ربا الفَضْل في الجنس الواحد دون الجنسين، ومنع المرأة من الإحدادِ على أبيها وابنها فوق ثلاثة أيام وأوجب [عليها] (٦) أن تُحِد على الزوج وهو أجنبي أربعة أشهر وعشرًا،


(١) أخرجه البخاري في "الصحيح" (كتاب العيدين)، باب الأكل يوم النحر، (٢/ ٤٤٧ - ٤٤٨/ رقم ٩٥٥)، وباب الخطبة بعد العيد، (٢/ ٤٥٣/ رقم ٩٦٥)، وباب التبكير إلى العيد، (٢/ ٤٥٦/ رقم ٩٦٨)، وباب كلام الإِمام والناس في خطبة العيد، (٢/ ٤٧١/ رقم ٩٨٣)، و (كتاب الأضاحي): باب سنة الأضحية، (٣/ ١٠ رقم ٥٥٤٥)، وباب قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لأبي بُرده: ضح بالجذع من المعز، ولن تجزئ عن أحد بعدك (١٠/ ١٢/ رقم ٥٥٥٦، ٥٥٥٧)، وباب الذبح بعد الصلاة (١٠/ ١٩/ رقم ٥٥٦٠)، وباب من ذبح قبل الصلاة أعاد (١٠/ ٢٠/ رقم ٥٥٦٣)، ومسلم في "صحيحه" (كتاب الأضاحي): باب وقتها (٣/ ١٥٥٢/ رقم ١٩٦١)، والترمذي في "الجامع" أبواب الأضاحي، باب ما جاء في الذبح بعد الصلاة (٤/ ٩٣/ رقم ١٥٠٨)، وأبو داود في "السنن" (كتاب الأضاحي): باب ما يجوز من السنن من الضحايا (٣/ ٩٦/ رقم ٢٨٠٠)، والنسائي في "المجتبى" (كتاب الأضاحي): باب ذبح الضحية قبل الإِمام (٧/ ٢٢٢)، عن البراء بن عازب مرفوعًا.
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٣) في المطبوع: "إلا بطيبة من نفسه".
(٤) في تحريم صوم يوم العيد أحاديث:
منها حديث أبي هريرة: رواه البخاري (١٩٩٣) في (الصوم): باب صوم يوم النحر، ومسلم (١١٣٨) في (الصيام): باب ما يُنهى عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى.
وحديث ابن عمر: رواه البخاري (١٩٩٤)، و (٦٧٠٥ و ٦٧٠٦)، ومسلم (١١٣٩).
وحديث عمر وأبي سعيد الخدري وعائشة وكلها ثابتة في "الصحيح".
(٥) أي: بنت أخت أمه.
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).

<<  <  ج: ص:  >  >>