للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واتفاق الناس (١)؛ فإن الموتَ لما كان انتهاءَ العقد وانقضاءَه استقرَّت به الأحكام: من التوارث، واستحقاق المهر، وليس المقصود بالعدة هاهنا مجرد استبراء الرحم كما ظَنَّه بعضُ الفقهاء؛ لوجوبها قبل الدخول، ولحصول الاستبراء بحيْضَة واحدة، ولاستواء [الآيسة و] (٢) الصغيرة والآيسة وذوات القُرُوء في مدتها، فلما كان الأمر كذلك قالت طائفة: هي تعبُّدٌ مَحْضٌ لا يُعقل معناه، وهذا باطلٌ لوجوهٍ.

منها: أنه ليس في الشريعة حكم واحد إلا وله معنى وحكمة يَعْقُلُ معناه مَنْ عَقَله ويخفى على مَنْ خفي عليه (٣).

ومنها: أن العدد ليست من باب العبادات المحضة؛ فإنها تجب في حق الصغيرةِ والكبيرةِ والعاقلةِ والمجنونةِ والمسلمة والذميَّة، ولا تفتقر إلى نية (٤).

ومنها: أن رعايةَ حق الزوجين والولد والزوج الثاني ظاهر فيها؛ فالصواب (٥) أن يُقال: هي حريم لانقضاء النكاح لما كمل، ولهذا تجد فيها رعاية


= الشا فعي في "الرسالة" (١٢١٤)، وفي "المسند" (٢/ ٥٣ - ٥٤)، وأحمد في "مسنده" (٦/ ٣٧٠ و ٤٢٠ - ٤٢١)، والدارمي (٢/ ١٦٨)، وابن أبي شيبة (٥/ ١٨٤) وعبد الرزاق (١٢٠٧٣، ١٢٠٧٦)، وأبو داود (٢٣٠٠) في (الطلاق): باب في المتوفى عنها تنتقل، والترمذي (١٢٠٤) في (الطلاق): باب ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجها، والنسائي (٦/ ١٩٩ و ١٩٩ - ٢٠٠ و ٢٠٠) في (الطلاق): باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل، والنسائي (٣٥٢٨ - ٣٥٣٠، ٣٥٣٢)، وابن ماجه (٢٠٣١) في (الطلاق): باب أين تعتد المتوفى عنها زوجها، وابن سعد (٨/ ٣٦٨)، وابن الجارود (٧٥٩)، والطحاوي (٣/ ٧٧) وابن حبان (١٣٣١، ١٣٣٢)، والطبراني (٢٤/ ٤٣٩)، والبيهقي (٧/ ٤٣٤ و ٤٣٥)، والحاكم (٢/ ٢٠٨)، والبغوي (٢٣٨٦) من طرق عن سعد بن إسحاق عن عمته عنها.
قال الترمذي: "حسن صحيح"، وقال ابن عبد البر: "إنه حديث مشهور، فوجب اعتباره والعمل به"، وقال الذهبي: "هو حديث محفوظ"، وقال ابن القطان: "الحديث صحيح". وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
(١) في (ق) و (ك): "واتفاق أمر الناس". وحكي عن الحسن والشعبي أن غير المدخول بها لا تعتد، وهذا قول شاذ، انظر: "الإشراف" (٤/ ٢٩٤) لابن المنذر، "المحلى" (١٠/ ٢٧٨)، "الأم" (٧/ ٣٣٢)، "فتح الباري (٩/ ٣٩٦) -وفيه نفي الاتفاق في المسألة- و"المغني" (١١/ ٢٨٤)، و"شرح فتح القدير" (٤/ ١٦٠ - ١٦١).
(٢) ما بين المعقوفتين من (ق) و (ك).
(٣) انظر في تقرير هذا المعنى: "الموافقات" للشاطبي (١/ ٣٩٥) مع تعليقي عليه.
(٤) انظر: "بدائع الفوائد" (٣/ ١٧٨) للمصنف -رحمه اللَّه-.
(٥) في (ق) و (ك): "والصواب".

<<  <  ج: ص:  >  >>