(٢) في (ك) و (ق): "الثاني" دون واو. (٣) انظر كلام ابن القيم -رحمه اللَّه- عن تقدير التعزير وترجيحه لتنوعه بحسب الجريمة في جنسها، وصفتها، وكبرها، وصغرها،. . . في "إغاثة اللهفان" (٣٧١)، و"الطرق الحكمية" (ص ١٠٧). (٤) في (ق): "لم يشرع في كفارة" وفي (ك): "لم يشرع مثل الكفارة". (٥) انظر "الكافي" (٣/ ١٤٤)، "الفروع" (٦/ ٤٤)، "المغني" (٨/ ٩٦)، "مطالب أولي النهي" (٦/ ١٤٥). (٦) انظر "أحكام القرآن" (٣/ ٢٢١) للجصاص، وانظر "الإشراف" (٤/ ١٦٣ رقم ١٥١٤ - بنحقيقي) للقاضي عبد الوهاب بن نصر المالكي. (٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك). (٨) هو حديث ابن عباس وقد اختلف في رفعه ووقفه. فرواه أحمد (١/ ٢٣٠، ٢٨٦)، وأبو داود (٢٦٤) في (الطهارة): باب إتيان الحائض، و (٢١٦٨) في (النكاح)؛ باب كفارة من أتى حائضًا، وابن ماجه (٦٤٠) في (الطهارة): =