للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حمزة السكري عن عبد العزيز بهذا الإسناد، ورواه أبو الأحوص سَلَّام بن سُليم عن عبد العزيز ولم يذكر ابن عباس، ولفظه: "قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالشفعة في كل شيء: الأرض والدار والجارية والخادم"، وكذلك رواه أبو بكر بن عَيّاش وإسرائيل بن يونس عن عبد العزيز مرسلًا؛ فهذا علة هذا الحديث، على أن أبا حمزة السكري ثقة احتجّ به صاحبا "الصحيح" (١)، وإن قلنا: "الزيادة من الثقة مقبولة" (٢) فرفع الحديث إذن صحيح، وإلا فغايته أن يكون مرسلًا قد عضدته الآثار المرفوعة والقياس الجلي. وقد روى أبو جعفر الطحاوي: عن محمد بن خُزيمة، عن يوسف (٣) بن عديِّ، عن عبد اللَّه (٤) بن إدريس، عن ابن جُريج، عن عطاء، عن جابر قال: "قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالشفعة في كل شيء" (٥) ورواة هذا الحديث ثقات، وهو غريب بهذا الإسناد.

قالوا: ولأن الضررَ بالشركة فيما لا ينقسم أبلغ من الضرر [بالعقار] (٦) الذي يقبل القسمة؛ فإذا كان الشارع مُريدًا لرفع الضرر الأدنى فالأعلى أولى بالرفع، قالوا: ولو كانت الأحاديثُ مختصةً بالعقار والأرض (٧) المنقسمة فإثباتُ الشفعة فيها تنبيه على ثبوتها فيما لا يقبل القسمة.


= الوهم والإيهام" (٢/ ٤٩٥)، "السلسلة الضعيفة" (١٠٠٩)، تعليقي على "سنن الدارقطني" (رقم ٤٤٣٤).
(١) انظر ترجمته في "الجمع بين رجال الصحيحين" (٢/ ٦٢٠)، و"تهذيب الكمال" (٢٦/ ٥٤٤ رقم ٥٦٥٢)، وفي (ق): "صاحب الصحيح".
(٢) في (ك) و (ق): "وإن قبلنا الزيادة في الثقة، صح".
(٣) في (ك) و (ق): "يونس".
(٤) كذا في (ق) وهو الصحيح، وفي سائر النسخ "عُبيد اللَّه -بالتصغير-"!!
(٥) رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ١٢٥) حدثنا محمد بن خزيمة بن راشد به.
وقال الحافظ في "الفتح" (٤/ ٤٣٦): لا بأس برواته.
أقول: لكن فيه عنعنة ابن جريج؛ فإنه مدلس مشهور التدليس عن الضعفاء والمتروكين.
وله علة أخرى: فقد رواه جماعة من الثقات الأثبات عن عبد اللَّه بن إدريس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر: "قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالشفعة في كل شِرك ما لم يقسم" وهو في "صحيح مسلم" (١٦٠٨) وغيره، ويثبت من هذا أن هذا الشاهد عن جابر لا يصلح شاهدًا لحديث ابن عباس السابق، لثبوت خطأ الراوي في قوله: "شيء" بدل "شريك" فهو شاذ، ومقابله هو المحفوظ. وانظر لمزيد بيان "السلسلة الضعيفة" (رقم ١٠٠٩).
(٦) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): "بالشركة في العقار".
(٧) في المطبوع: "والعروض".

<<  <  ج: ص:  >  >>