(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ن)، وقبلها في (ق): "شركنا" بدل "تركنا". (٣) في (د): "لثبوت هذا النص". (٤) رواه البخاري (٢٢١٣) في (البيوع): باب بيع الشريك من شريكه، و (٢٢١٤) في (بيع الأرض والدور)، و (٢٢٥٧) في (الشفعة): باب الشفعة فيما لم يقسم، و (٢٤٩٥) في (الشركة): باب الشركة في الأرضين وغيرها، و (٢٤٩٦) باب إذا قسم الشركاء الدور أو غيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة، و (٦٩٧٦) في (الحيل): باب في الهبة والشفعة، من حديث جابر. (٥) في (ق): "شيء". (٦) رواه مسلم (١٦٠٨) (١٣٥). (٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك). (٨) في (ق): "ولا أرف". (٩) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٣٢٨ أو ٧/ ١٧٢ - ط الهندية) -ومن طريقة ابن حزم في "المحلى" (١٠/ ٤)، وأبو عبيد في "الغريب" (٣/ ٤١٧)، وأحمد في "مسائل صالح" (٣/ ١٨٥ رقم ١٦١٢) وابن أبي حاتم في "العلل" (١/ ٤٧٩) رقم (١٤٣٣)، والبيهقي في "السنن" (٦/ ١٠٥) من طريق عبد اللَّه بن إدريس عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن حزم، -وفي "السنن الكبرى": أو عن عبد اللَّه بن أبي بكر- عن أبان بن عثمان عن عثمان به فذكره. ورواه أيضًا مالك في "الموطأ" (٢/ ٧١٧) -ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ١٠٥)، وابن حزم في "المحلى" (٩/ ٩٩) - وعبد الرزاق (٨/ ٨٠ رقم ١٤٣٩٣ و ٨/ ٨٧) (١٤٤٢٦) عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عثمان. . . فذكره ولم يذكر (أبان). وله طريق أخرى عن عثمان عند الطحاوي (٤/ ١٢٥) وفيه منظور بن ثعلبة وهو مجهول، وعنعنة هشيم وابن إسحاق. وقد روي مرفوعًا ولا يصح، قاله الدارقطي في "علله" (٣/ ١٥) سؤال (٢٥٧). (١٠) انظر: "غريب الحديث" للخطابي (٢/ ٣٥٥)، و"النهاية" (٣/ ٤١٦ - ٤١٧)، و"لسان العرب" (١٤/ ٣١ - ٣٢). (١١) انظر: "مسائل الإمام أحمد" (٣/ ٩٥٨) لابنه عبد اللَّه، و"المغني" (٥/ ٢٣٣)، و"الإنصاف" (٦/ ٢٥٧)، و"العدة شرح العمدة" (١/ ٢٧٦).