للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الآخرون: الأصل عدم انتزاع المال من غيره (١) إلا برضاه، ولكن تركنا ذلك في [الأرض و] (٢) العقار لثبوت النص (٣) فيه، وأما الآثار المتضمنة لثبوتها في المنقول فضعيفة معلولة؛ وقوله في الحديث الصحيح: "فإذا وقعتِ الحدودُ وصُرِفت الطُّرق فلا شفعة" (٤) يدل على اختصاصها بذلك، وقول جابر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الشفعةُ في كلِّ شِرْك (٥) في أَرضٍ أو رَبْعٍ أو حائطٍ" (٦) يقتضي انحصارها في ذلك، قالوا: وقد قال عثمان [بن عفان] (٧) -رضي اللَّه عنه-: "لا شفعة في بئرٍ ولا فَحْلٍ، والأُرَفُ (٨) يقطع كلَّ شفعة" (٩)، والفَحْل: النخل، والأُرَف -بوزن الغُرف-: المعالم والحدود (١٠)، وقال أحمد: ما أصحه من حديث (١١)!


(١) في المطبوع: "عدم انتزاع الإنسان مال غيره".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ن)، وقبلها في (ق): "شركنا" بدل "تركنا".
(٣) في (د): "لثبوت هذا النص".
(٤) رواه البخاري (٢٢١٣) في (البيوع): باب بيع الشريك من شريكه، و (٢٢١٤) في (بيع الأرض والدور)، و (٢٢٥٧) في (الشفعة): باب الشفعة فيما لم يقسم، و (٢٤٩٥) في (الشركة): باب الشركة في الأرضين وغيرها، و (٢٤٩٦) باب إذا قسم الشركاء الدور أو غيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة، و (٦٩٧٦) في (الحيل): باب في الهبة والشفعة، من حديث جابر.
(٥) في (ق): "شيء".
(٦) رواه مسلم (١٦٠٨) (١٣٥).
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).
(٨) في (ق): "ولا أرف".
(٩) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٣٢٨ أو ٧/ ١٧٢ - ط الهندية) -ومن طريقة ابن حزم في "المحلى" (١٠/ ٤)، وأبو عبيد في "الغريب" (٣/ ٤١٧)، وأحمد في "مسائل صالح" (٣/ ١٨٥ رقم ١٦١٢) وابن أبي حاتم في "العلل" (١/ ٤٧٩) رقم (١٤٣٣)، والبيهقي في "السنن" (٦/ ١٠٥) من طريق عبد اللَّه بن إدريس عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن حزم، -وفي "السنن الكبرى": أو عن عبد اللَّه بن أبي بكر- عن أبان بن عثمان عن عثمان به فذكره.
ورواه أيضًا مالك في "الموطأ" (٢/ ٧١٧) -ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ١٠٥)، وابن حزم في "المحلى" (٩/ ٩٩) - وعبد الرزاق (٨/ ٨٠ رقم ١٤٣٩٣ و ٨/ ٨٧) (١٤٤٢٦) عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عثمان. . . فذكره ولم يذكر (أبان).
وله طريق أخرى عن عثمان عند الطحاوي (٤/ ١٢٥) وفيه منظور بن ثعلبة وهو مجهول، وعنعنة هشيم وابن إسحاق.
وقد روي مرفوعًا ولا يصح، قاله الدارقطي في "علله" (٣/ ١٥) سؤال (٢٥٧).
(١٠) انظر: "غريب الحديث" للخطابي (٢/ ٣٥٥)، و"النهاية" (٣/ ٤١٦ - ٤١٧)، و"لسان العرب" (١٤/ ٣١ - ٣٢).
(١١) انظر: "مسائل الإمام أحمد" (٣/ ٩٥٨) لابنه عبد اللَّه، و"المغني" (٥/ ٢٣٣)، و"الإنصاف" (٦/ ٢٥٧)، و"العدة شرح العمدة" (١/ ٢٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>