للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ببعض؛ فقد ثبت في "صحيح البخاري" من حديث الزهري عن أبي سلمة عن جابر قال: "إنما جَعل رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الشُّفعةَ في كل ما لم يُقْسم، فإذا وقَعتِ الحدودُ وصُرفِت الطُّرقُ فلا شفعة" (١)، وفي "صحيح مسلم" من حديث أبي الزبير عن جابر قال: "قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالشفعة في كل شركة لم تقسم رَبْعة أو حائطٍ، ولا يحل له أن يبيع حتى يُؤذنَ شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإن باع ولم يُؤْذنه فهو أحق [به] " (٢)، قال الشافعي: ثنا سعيد بن سالم (٣): ثنا ابن جُرَيْج، عن أبي الزُّبير، عن جابر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "الشفعة فيما لم يُقسم، فإذا وَقعتِ الحدودُ فلا شُفعةَ" (٤)، [وفي "سنن أبي داود" بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا قسمت الأرض وحُدَّت فلا شفعة فيها"] (٥) وفي "الموطأ" من حديث ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي


= وهذا قول المالكية والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور. انظر: "الإشراف" (٣/ ١٣١ - مسألة ٩٨٨ - بتحقيقي) وانظر تعليقي عليه، "المعونة" (٢/ ١٢٦٧) كلاهما للقاضي عبد الوهاب، "الرسالة" (٢٢٧)، "الكافي" (٤٣٦)، "المقدمات الممهدات" (٣/ ٦١)، "الأم" (٤/ ٥)، "مغني المحتاج" (٢/ ٢٩٧)، "حلية العلماء" (٥/ ٢٦٦)، "مختصر الخلافيات" (٣/ ٤٣١ رقم ١٤١)، "المحلى" (٩/ ١٠٠)، "المحرر" (١/ ٣٦٥)، "الفروع" (٤/ ٥٢٩ - ٥٣٠)، "شرح منتهى الإرادات" (٢/ ٤٣٤)، "فتح الباري" (٤/ ٤٣٨)، "نيل الأوطار" (٥/ ٣٥٥).
(١) رواه البخاري: (٢٢١٣) (كتاب البيوع): باب بيع الشريك من شريكه، و (٢٤٩٥) (كتاب الشركة): باب الشركة في الأراضي وغيرها، ومسلم (١٦٠٨) (كتب المساقاة): باب الشفعة، وخرجته بتفصيل في تعليقي على "الحنائيات" (رقم ٩١) وذكرت الاختلاف فيه على الزهري.
(٢) رواه مسلم في "صحيحه" (١٦٠٨) (١٣٤) في (المساقاة): باب الشفعة. وخرجته في تعليقي على "تقرير القواعد" (١/ ٤٢٣) لابن رجب.
وما بين المعقوفتين سقط من (ك) والمطبوع.
(٣) في (ق): "شعبة بن سالم".
(٤) رواه الشافعي في "مسنده" (٢/ ١٦٥ - ترتيب السندي) -ومن طريقه البيهقي (٦/ ١٠٤ - ١٠٥) -، ورواته ثقات، عدا سعيد بن سالم، صدوق يهم، وفيه عنعنة ابن جريج.
(٥) رواه أبو داود (٣٥١٥) في (البيوع): باب في الشفعة، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ١٠٤) من طريق ابن جريج عن ابن شهاب عن أبي سلمة أو عن سعيد أو عنهما جميعا عن أبي هريرة.
ورواه البيهقي (٦/ ١٠٤) من طريق ابن إسحاق عن ابن شهاب عن أبي سلمة أو سعيد عن أبي هريرة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>