(٢) في المطبوع و (ك) و (ق): "لحاجة الناس إليه". (٣) في (ق): "وهذا فيه". (٤) في (ك) و (ق): "تنفيه". (٥) يريد أحاديث جواز العرايا، وقد وردت عن جمع في الصحابة، منها: حديث سهل بن أبي حثمة: رواه البخاري (٢١٩١) في (الببوع): باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة، و (٢٣٨٣ و ٢٣٨٤) في (المساقاة): باب الرجل يكون له ممرٌّ أو شِربٌ في حائط أو نخل، ومسلم (١٥٤٠) في (البيوع): باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع التمر بالتمر ورخص في العرية يبيعها أهلها بخرصها يأكلونها رُطبًا". وحديث زيد بن ثابت: رواه البخاري (٢١٧٢ و ٢١٨٤ و ٢١٨٨ و ٢١٩٢ و ٢٣٨٠)، ومسلم (١٥٣٩). وحديث جابر رواه مسلم (١٥٣٦) (٨٥). (٦) أخرجه مسلم (١٥٨٨) (٨٥) في (المساقاة): باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا، ولفظه: "الدينار بالدينار لا فضل بينهما، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما" من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-. ووقع في المطبوع بلفظ الجمع: "الدراهم بالدراهم، والدنانير بالدنانير". (٧) تقدم تخريجه.