وأما الحاكم فقال: إسناده صحيح وهو من قواعد الإِسلام. وانظر للأهمية "نصب الراية" (٢/ ٣٤١ - ٣٤٢) وتعليقي على "الخلافيات" للبيهقي (١/ ٥٠١ رقم ٢٩٧). (١) في المطبوع و (ن): "بعينه". (٢) أخرج البخاري في "الصحيح" (كتاب البيوع، باب النهي للبائع أن لا يحفّل الإبل والبقر والغنم (٣/ ٣٦١/ رقم ٢١٤٨)، ومسلم في "الصحيح" (كتاب البيوع، باب حكم بيع المصرَّاة، ٣/ ١١٥٨/ رقم ١٥٢٤) من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "لا تصروا الإبل والغنم للبيع، فمن ابتاعها بعد ذلك؛ فهو بخير النَظَرَين من بعد أن يحلبها؛ إنْ رضيَ أمسكها، وإنْ سخطها ردَّها وصاعًا من تمر"، وفي رواية لمسلم: "من اشترى مصراة؛ فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن رَدها؛ ردَّ معها صاعًا من تمرٍ لا سمراء". وهي في البخاري معلقة، دون "لا سمراء". (٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). (٤) رواه الشافعي (١٢٥٥ - بدائع المنن)، ومن طريقه البيهقي في "المعرفة" (٣٣٢٦)، وابن الجارود في "المنتقى" (٥٦٧)، والدارقطني (٣/ ٥٤ - ٥٥)، والحاكم (٢/ ٢٢) والبيهقي في "سننه الكبرى" (٥/ ٢٧٣) من طريق سفيان عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر، وسكت عليه الحاكم وقال الذهبي: صحيح. وأظن أن هناك في المطبوع سِقْطًا. قال الشافعي: وأصل البيع على الخيار لولا الخبر كان ينبغي أن يكون فاسدًا. أقول: وابن إسحاق مدلس وقد عنعن في جميع المصادر إلا أني وجدته عند أحمد في "المسند" (٢/ ١٢٩) قد صَرّح بالسماع ولكن ليس فيه تعيين الخيار بثلاثة أيام. والحديث بمعناه له طريق آخر رواه "الدارقطني" (٣/ ٥٤)، والطبراني في "الأوسط" وفيه ابن لهيعة. واعلم أنه قد اختلف في اسم القائل الذي حدثت معه القصة فوقع هنا حبان بن منقذ. وروى البيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ٢٧٣)، والدارقطني (٣/ ٥٥) من طرق عن ابن إسحاق حدثني نافع عن ابن عمر أن رجلًا. قال ابن إسحاق: فحدثت بهذا الحديث =