للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالغَبْنِ ولو كان يساوي عشر معشار ما بذله فيه، وسواء قال المشتري: "لا خِلَابَةَ" أو لم يقل، وسواء غُبِنَ قليلًا أو كثيرًا، لا خيار له في ذلك كله.

واحتجوا في إيجاب الكفارة على مَنْ أفطر في نهار رمضان بأن في بعض ألفاظ الحديث أن رجلًا أفطر فأمره النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يكفّر (١)، ثم خالفوا هذا اللفظ بعينه فقالوا: إن اسْتَفَّ دقيقًا أو بَلَعَ عجينًا أو أهليلجًا أو طيبًا أفطر، ولا كفارة عليه.

واحتجوا على وجوب القضاء على مَنْ تعمد القيء بحديث أبي هريرة (٢)، ثم خالفوا الحديث بعينه فقالوا: إن تقيأ أقَلَّ من ملء فيه فلا قَضَاء عليه.

واحتجوا على تحديد مسافة الفطر والقَصْر بقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا يَحِلُّ لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام إلا مع زوج أو ذي محرم" (٣) وهذا


= محمد بن يحيى بن حبان قال: كان جدي منقذ بن عمرو.
وروى ابن ماجه (٢٣٥٥) في الأحكام أيضًا من طريق ابن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان قال: هو جدي منقذ بن عمرو وكذا رواه أيضًا البخاري في "التاريخ "الكبير" (٨/ ١٧) وابن أبي شيبة في "المصنف" (٨/ ٤٠٦ ط دار الفكر).
واصل حديث الباب رواه البخاري (٢١١٧) و (٢٤٠٧) و (٢٤١٤) و (٤٩٦٤)، ومسلم (١٥٣٣) من حديث عبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر وليس فيه أن له الخيار ثلاثة أيام وأخشى أن تكون هذه الزيادة من أوهام ابن إسحاق ثم وجدت الحافظ في "التلخيص" (٣/ ٢١) نقل عن ابن الصلاح قوله: وأما رواية الاشتراط منكرة لا أصل لها ..
ورواه أحمد (٣/ ٢١٧)، وأبو داود (٣٥٠١)، والترمذي (١٢٥٠)، والنسائي (٧/ ٢٥٢) وابن ماجه (٢٣٥٤) وغيرهم من حديث أنس وليس فيه أيضًا ذكر الخيار بثلاثة أيام.
(١) هذا الحديث بهذا اللفظ في "صحيح مسلم" (١١١١ بعد ٨٤) في الصوم: باب تغليظ تحريم الجماع. . . من حديث أبي هريرة. وهو في "صحيح" البخاري في المجامع في رمضان (١٩٣٧).
(٢) رواه أحمد (٢/ ٤٩٨) والدارمي (٢/ ١٤) وأبو داود (٢٣٨٠) في الصوم: باب الصائم يستقيء عامدًا، والترمذي (٧٢٠) في الصوم: باب ما جاء فيمن استقاء عمدًا، والنسائي في "الكبرى" (٣١٣٠) في الصيام باب ذكر الاختلاف على هشام في هذا الحديث، وابن ماجه (١٦٧٦) في الصيام: باب ما جاء في الصائم يقيء، وابن خزيمة (١٩٦٠) و (١٩٦١)، والدارقطني (١٨٤١٢) والحاكم (١/ ٤٢٦ - ٤٢٧)، والبيهقي (٤/ ٢١٩) من طريق هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة.
وإسناده صحيح.
وقد أعله بعضهم بعلة ذكرها وأجاب عنها شيخنا في "إرواء الغليل" (٤/ ٥١ - ٥٢).
(٣) رواه البخاري (١٠٨٦) و (١٠٨٧) في تقصير الصلاة: باب في كم يقصر الصلاة، ومسلم =

<<  <  ج: ص:  >  >>