للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مع أنه لا دليل فيه ألبتة على ما ادعوه (١) فقد خالفو نفسه فقالوا: يجوز للمملوكة والمكاتبة وأم الولد السفر مع غير زوج ومحرم.

واحتجوا على منع المُحْرِم من تغطية وجهه بحديث ابن عباس في الذي وقَصَتْه ناقته وهو محرم، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تخمّروا رأسَه ولا وَجْهَه فإنه يُبْعَث يوم القيامة مُلَبيًا" (٢) وهذا من العجب فإنهم يقولون: إذا مات المحرم جاز تغطية رأسه ووجهه وقد بطل إحرامه.

واحتجوا على إيجاب الجزاء على من قتل ضَبُعًا في الإحرام بحديث جابر أنه أفتى بأكْلها وبالجزاء على قاتلها، وأسند ذلك إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (٣)، ثم خالفوا الحديث نفسه (٤) فقالوا: لا يحل أكلها.

واحتجوا فيمن وجبت عليه ابنة مَخَاضٍ فأعطى [ثلثي] (٥) ابنة لبون تساوي ابنة مخاض أو حمارًا يساويها أنه يجزئه بحديث أنس الصحيح وفيه: "مَنْ وجبت عليه ابنة مخاض وليست عنده، وعنده ابنة لبون؛ فإنها تؤخذ منه، ويرد عليه الساعي شاتين أو عشرين درهمًا" (٦). وهذا من العجب فإنهم لا يقولون بما دل عليه الحديث من تعيين ذلك، ويستدلون به على ما لم يدل عليه بوجه ولا أريد به.

واحتجوا على إسقاط الحدود في دار الحرب إذا فعل المسلم أسبابها بحديث: "لَا تُقْطَع الأيدي في الغزو" وفي لفظ: "في السفر" (٧) ولم يقولوا


= (١٣٣٨) (٤١٤) في الحج: باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغيره من حديث ابن عمر.
ورواه مسلم (١٣٣٩) (٤٢٢) من حديث أبي هريرة.
(١) انظر: "زاد المعاد" (١/ ١٦٢) و"تهذيب السنن" (٣/ ٢٩٢ - ٢٩٤).
(٢) تقدم تخريجه. وانظر: "زاد المعاد" (١/ ٢٢٥).
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) في المطبوع: "بعينه".
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من "المطبوع".
(٦) هو جزء من حديث أبي بكر الذي يرويه أنس عنه وقد ذكره أصحاب "المسانيد" في مسند أبي بكر كأحمد وأبي يعلى وهو في "صحيح البخاري" (١٤٤٨) في الزكاة: باب العرض في الزكاة. وانظر أطرافه في "صحيح البخاري" هناك.
والجزء الذي أورده ابن القيم في الطرف المذكور.
(٧) رواه أبو داود (٤٤٠٨) في الحدود: باب السارق يسرق في الغزو، والترمذي (١٤٧٤) في الحدود باب ما جاء أن لا تقطع الأيدي في السفر، والنسائي (٨/ ٩١) في قطع =

<<  <  ج: ص:  >  >>