وقال الترمذي: حسن صحيح. وجمع طرقه وألفاظه الشيخ محمد عمر بازمول في جزء مفرد، وهو مطبوع. (١) صرَّح المؤلف -رحمه اللَّه- بأن جلسة الاستراحة ليست من سنن الصلاة في "كتاب الصلاة" (ص: ١٢٥ - ١٢٦)، وانظر: "زاد المعاد" (١/ ٦١). وانظر في تعقبه: "تمام المنة" (١٢٦) وأفرد بعض المعاصرين الأحاديث الواردة في جلسة الاستراحة بجزء مفرد، وتعقب فيه المصنف أيضًا. (٢) اختلف في هذه اللفظة هل هي من كلام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أو من كلام ابن مسعود. فقد رواه الحسن بن حُر عن القاسم بن مُخَيْمرة عن علقمة عن ابن مسعود، واختلف عنه فرواه عنه زهير بن معاوية واختلف عنه فرواه أحمد (١/ ٤٢٢)، وأبو داود في الصلاة (٩٧٠) باب التشهد، والدارمي (١/ ٣٠٩)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٢٧٥)، والطبراني في "الكبير" (٩٩٢٥)، والطيالسي (٢٧٥)، وابن حبان (١٩٦٨)، الدارقطني (١/ ٣٥٣)، والبيهقي (٢/ ١٧٤) من طرق عنه به، وجعلها من كلام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. ورواه الدارقطني (١/ ٣٥٣) والبيهقي (٢/ ١٧٤) من طريق شبابة عن زهير به وجعله من قول ابن مسعود، قال الدارقطني: وشبابة ثقة، وقد فصل آخر الحديث فجعله من قول ابن مسعود، وهو أصح من رواية من أدرج آخره في كلام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. ورواه محمد بن عجلان والحسين بن علي الجعفي وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن الحسن بن الحر به وجعلوها من قول ابن مسعود. أما رواية ابن عجلان فأخرجها الدارقطني في "سننه" (١/ ٣٥٢)، والطبراني (٩٩٢٣)، وإسنادها جَيّد وأما رواية حسين بن علي الجعفي فأخرجها ابن أبي شيبة (/ ٢٩١)، وأحمد (١/ ٤٥٠)، والدارقطني (١/ ٣٥٢)، والطبراني (٩٩٢٦)، وابن حبان (١٩٦٣)، وإسنادها صحيح، وأما رواية عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان فأخرجها ابن حبان (١٩٦٢)، والطبراني في "الكبير" (٩٩٢٤)، وفي "مسند الشاميين" (١٦٤)، والدارقطني (١/ ٣٥٤)، والبيهقي (٢/ ١٧٥) من طريق غسان بن الربيع عنه. أقول: وعبد الرحمن هذا: قال فيه ابن حجر: صدوق يخطئ وتغير بأخرة، وتلميذه =