للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دل عليه، فقالوا: صلاته تامة قال ذلك أو لم يقله.

واحتجوا على جواز الكلام والإمام [يخطب] (١) على المنبر يوم الجمعة بقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- للداخل: "أصَليْتَ يا فلان قبل أن تجلس؟ قال: لا، قال: قم فاركع ركعتين" (٢) وخالفوه في نفس ما دل عليه، فقالوا: من دخل والإمام يخطب جلس ولم يُصلِّ.

واحتجوا على كراهة (٣) رفع اليدين في الصلاة بقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما بالهم رافعي أَيديهم كأنَّها أذنابُ خيل شُمس" (٤) ثم خالفوه في نفس ما دل عليه؛ فإنّ فيه: "إنما يكفي أحدكُم أَنْ يُسلِّم على أخيه من عن يمينه وشماله: السلامُ عليكم ورحمةُ اللَّه، السلام عليكم ورحمة اللَّه" (٤) فقالوا: لا يحتاج إلى ذلك ويكفيه غيره من كل مُنافٍ للصلاة.

واحتجوا في استخلاف الإِمام إذا أحْدث بالخبر الصحيح أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خَرجَ وأبو بكر يُصلّي بالناس فتأخَر أبو بكر، وتقدَّم النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فصلَّى بالناس (٥)،


= غسان قال فيه الدارقطني: ضعيف، وقال مرة: صالح، وقال الذهبي: ليس بحجة في الحديث.
إذن نخلص أن ثلاثة من الرواة جعلوا هذه اللفظة موقوفة، واثنان منهم من الثقات، والثالث يعتبر بحديثه، وواحد قد اختلف عليه فيها وهو زهير بن معاوية، فرواها جماعة من الثقات عنه مرفوعة ووقفها شبابة وهو ثقة. وأعل الحديث مرفوعًا الدارقطني في "سننه" وفي "علله" (٥/ ١٢٨) وتبعه البيهقي.
وممن رواها مرفوعة أيضًا محمد بن أبيان أشار إلى ذلك ابن حبان وقال: ومحمد بن أبان ضعيف قد برأنا من عهدته في كتاب "المجروحين". وانظر بسط المبحث في "الفصل للوصل" (١/ ١٦١) للخطيب و"جلاء الأفهام" (ص ١١٦) وتعليقي عليه، وأما وجوب الصلاة على النبي والسلام فتؤخذ من أحاديث أخرى ذكر المصنف قسمًا منها في "جلاء الأفهام" (ص ٤٦٣) وخرجُتها في التعليق عليه، والحمد للَّه الذي بنعمته تتم الصالحات.
(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٢) رواه البخاري (٩٣٠) في الجمعة: باب إذا رأى الإِمام رجلًا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين و (٩٣١) باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين، ومسلم (٨٧٥) في الجمعة: باب التحية والأمام يخطب، من حديث جابر.
(٣) في المطبوع: "كراهية".
(٤) رواه مسلم (٤٣١) في (الصلاة): باب الأمر بالسكون في الصلاة، من حديث جابر بن سمرة.
(٥) رواه البخاري (٦٨٤) في (الأذان): باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإِمام الأول، و (١٢٠١) في (العمل في الصلاة): باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة =

<<  <  ج: ص:  >  >>