للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم خالفوه في نفس ما دلَّ عليه، فقالوا: مَنْ فعل مثل ذلك بطلت صلاته، وأبطلوا صلاة من فعل مثل فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأبي بكر ومَنْ حضَر من الصحابة، فاحتجوا بالحديث فيما لم يدل عليه، وأبطلوا العمل به في نفس ما دل عليه.

واحتجوا لقولهم: إنَّ الإمام إذا صلَّى جالسًا لمرضٍ صلَّى المأمومون خلفه قيامًا بالخبر الصحيح عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنه خرج فوجد أبا بكر يُصلِّي بالناس قائمًا، فتقدم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وجلس وصلَّى بالناس؛ وتأخر أبو بكر" (١)، ثم خالفوا الحديث في نفس ما دل عليه، وقالوا: إنَّ تأخر الإمام لغير حدث، وتقدَّم الآخر بطلت صلاة الإمامين وصلاة جميع (٢) المأمومين.

واحتجوا على بطلان صوم من أكل بظنه ليلًا فبان نهارًا بقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنَّ بلالًا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذّن ابنُ أمِّ مكتوم" (٣) ثم خالفوا الحديث في نفس ما دل عليه فقالوا: لا يجوز الأذان للفجر بالليل، لا في رمضان ولا في


= للرجال، و (١٢١٨) في (رفع الأيدي في الصلاة)، و (٢٦٩٠) في (الصلح): باب ما جاء في الإصلاح بين الناس، و (٧١٩٠) في (الأحكام): باب الإمام يأتي قومًا فيصلح بينهم، ومسلم (٤٢١) في (الصلاة): باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام، من حديث سهل بن سعد.
وبعدها في (ك) و (ق): "فخالفوه" بدل (ثم خالفوه).
(١) رواه البخاري (٦٦٤) في (الأذان): باب حد المريض أن يشهد الجماعة، و (٦٨٣) في باب من قام إلى جنب الإمام لعلة، و (٦٨٧) في باب إنما جعل الإمام ليؤتم به، و (٧١٢) في باب من أسمع الناس تكبير الإمام، و (٧١٣) في الرجل يأتم بالإمام، ويأتم الناس بالمأموم، ومسلم (٧١٣) في الرجل يأتم بالإمام، ويأتم الناس بالمأموم، ومسلم (٤١٨) في (الصلاة): باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر، من حديث عائشة.
ولفظه: قالت: فلمّا دخل المسجد سمع أبو بكر حسَّه، ذهب يتأخر فأومأ إليه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "قم مكانك" فجاء رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حتى جلس إلى يسار أبي بكر.
قالت: فكان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي جالسًا، وأبو بكر قائمًا يقتدي أبو بكر بصلاة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر.
(٢) في (ن): "جمع".
(٣) رواه البخاري (٦١٧) في (الأذان): باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره، و (٦٢٠) باب الأذان بعد الفجر، و (٦٢٣): باب الأذان قبل الفجر، و (١٩١٨) في (الصيام): باب قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال، و (٢٦٥٦) في (الشهادات): باب شهادة الأعمى، و (٧٢٤٨) في (أخبار الآحاد): باب ما جاء في إجازة خبر الواحد، ومسلم (١٠٩٢) في (الصيام): باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، من حديث ابن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>