(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (د). (٣) رواه البخاري (٦١٧) في (الأذان): باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره، و (٦٢٠) باب الأذان بعد الفجر، و (٦٢٣): باب الأذان قبل الفجر، و (١٩١٨) في (الصيام): باب قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال، و (٢٦٥٦) في (الشهادات): باب شهادة الأعمى، و (٧٢٤٨) في (أخبار الآحاد): باب ما جاء في إجازة خبر الواحد. ومسلم (١٠٩٢) في (الصيام): باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، من حديث ابن عمر. (٤) رواه البخاري (١٤٤) في (الوضوء): باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء، و (٣٩٤) في (الصلاة): باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق، ومسلم (٢٦٤) في (الطهارة): باب الاستطابة، من حديث أبي أيوب الأنصاري. (٥) رجح ابن القيم -رحمه اللَّه- عدم جواز استقبال واستدبار القبلة عند قضاء الحاجة مطلقًا بلا فرق بين الفضاء والبنيان، وذكر على ذلك أدلة كثيرة، انظرها في "زاد المعاد" (١/ ٨، ٢/ ٨) فإنه مهم، و"تهذيب السنن" (١/ ٢٢ - ٢٣)، و"مدارج السالكين" (٢/ ٣٨٦). ورجح هذا القول -أيضًا- شيخنا الألباني -رحمه اللَّه- في غير موضع من كتبه، فانظر "السلسلة الصحيحة" (١/ ٤٣٩ - ٤٤٠ - ط: دار المعارف). وانظر بسط المسألة في "الخلافيات" (٢/ ٧٤ - بتحقيقي). (٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و (ك). (٧) رواه البخاري (٢٠٣٢) في (الاعتكاف): باب الاعتكاف ليلة، و (٢٠٤٢) باب من لم ير عليه -إذا اعتكف- صومًا، و (٢٠٤٣) باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم، =