للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غيره. ثم خالفوه من وجه آخر (١)، فإن في نفس الحديث: "وكان ابنُ [أمِّ] (٢) مكتوم رجلًا أعمى لا يُؤذِّن حتى يُقال له: أصبحتَ أصبحتَ" (٣)، وعندهم مَنْ أكل في ذلك الوقت بطل صومه.

واحتجوا على المنع من استقبال القبلة واستدبارها بالغائط بقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تستقبلوا القبلةَ بغائطٍ ولا بول ولا تستدبروها" (٤) وخالفوا الحديث نفسه وجوَّزوا استقبالها واستدبارها بالبول (٥).

واحتجوا على [عدم] (٦) شرط الصوم في الاعتكاف بالحديث الصحيح عن عمر أنه نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فأمره رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يوفي بنذره (٧)، وهم لا يقولون بالحديث؛ فإنَّ عندهم أن نَذْر الكافر لا ينعقد، ولا يلزم الوفاء به بعد الإسلام.

واحتجوا على الردِّ بحديث: "تحوزُ المرأةُ ثلاثَ مواريث: عَتيقَهَا،


(١) في المطبوع: "ثم خالفوا من جهة أخرى".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (د).
(٣) رواه البخاري (٦١٧) في (الأذان): باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره، و (٦٢٠) باب الأذان بعد الفجر، و (٦٢٣): باب الأذان قبل الفجر، و (١٩١٨) في (الصيام): باب قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال، و (٢٦٥٦) في (الشهادات): باب شهادة الأعمى، و (٧٢٤٨) في (أخبار الآحاد): باب ما جاء في إجازة خبر الواحد. ومسلم (١٠٩٢) في (الصيام): باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، من حديث ابن عمر.
(٤) رواه البخاري (١٤٤) في (الوضوء): باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء، و (٣٩٤) في (الصلاة): باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق، ومسلم (٢٦٤) في (الطهارة): باب الاستطابة، من حديث أبي أيوب الأنصاري.
(٥) رجح ابن القيم -رحمه اللَّه- عدم جواز استقبال واستدبار القبلة عند قضاء الحاجة مطلقًا بلا فرق بين الفضاء والبنيان، وذكر على ذلك أدلة كثيرة، انظرها في "زاد المعاد" (١/ ٨، ٢/ ٨) فإنه مهم، و"تهذيب السنن" (١/ ٢٢ - ٢٣)، و"مدارج السالكين" (٢/ ٣٨٦).
ورجح هذا القول -أيضًا- شيخنا الألباني -رحمه اللَّه- في غير موضع من كتبه، فانظر "السلسلة الصحيحة" (١/ ٤٣٩ - ٤٤٠ - ط: دار المعارف). وانظر بسط المسألة في "الخلافيات" (٢/ ٧٤ - بتحقيقي).
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و (ك).
(٧) رواه البخاري (٢٠٣٢) في (الاعتكاف): باب الاعتكاف ليلة، و (٢٠٤٢) باب من لم ير عليه -إذا اعتكف- صومًا، و (٢٠٤٣) باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم، =

<<  <  ج: ص:  >  >>