للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولقيطَها، وولدَهَا الذي لَاعَنَتْ عليه" (١) ولم يقولوا بالحديث في حيازتها مال لقيطها، وقد قال به عمر بن الخطاب (٢) وإسحاق بن راهويه (٣)، وهو الصواب.

واحتجوا في توريث ذوي الأرحام بالخبر الذي فيه "الْتمسوا له وارثًا أو ذَا رحم" فلم يجدوا، فقال: "أعطوه الكُبْرَ (٤) من خُزاعة" (٥) ولم يقولوا به في أن من


= و (٣١٤٤) في فرض الخمس: باب ما كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يعطي المؤلفة قلوبهم، و (٤٣٢٠) في (المغازي): باب قول اللَّه: {وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ. . .}، و (٦٦٩٧) في (الإيمان والنذور): باب إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانًا في الجاهلية ثم أسلم.
ومسلم (١٦٥٦) في (الإيمان): باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم، من حديث ابن عمر عن عمر.
وانظر: "زاد المعاد" (١/ ١٧١)، و"تهذيب السنن" (٣/ ٣٣٩ - ٣٤٠، ٣٤٤ - ٣٤٩) فإنه مهم.
(١) رواه أحمد (٣/ ٤٩٠)، و (٤/ ١٠٦ - ١٠٧)، وأبو داود (٢٩٠٦) في (الفرائض): باب ميراث ابن الملاعنة، والترمذي (٢١١٥) في (الفرائض): باب ما جاء ما يرث النساء من الولاء، والنسائي في "الكبرى" (٦٣٦٠)، و (٦٣٦١) في "الفرائض": باب ميراث ولد الملاعنة، و (٦٤٢٠) في ميراث اللقيط، وابن ماجه (٢٧٤٢) في (الفرائض): باب تحرز المرأة ثلاثة مواريث، والطحاوي في "مشكل الآثار" (٢٨٧٠ و ٥١٣٦ و ٥١٣٧)، وابن عدي في "الكامل" (٥/ ١٧٠٧)، والطبراني في "المعجم الكبير" (٢٢/ ١٨١، ١٨٢)، والدارقطني (٤/ ٨٩، ٩٠) والحاكم في "المستدرك" (٤/ ٣٤٠ - ٣٤١)، والبيهقي في "سننه الكبرى" (٦/ ٢٤٠ و ٢٥٩) والمزي في "تهذيب الكمال" (٢١/ ٣٤٦) من طرق عن عمر بن رؤبة عن عبد الواحد النصري عن واثلة بن الأسقع به.
وقال الترمذي: حسن غريب!!
أقول: عمر بن رؤبة هذا: قال البخاري: فيه نظر، وقال أبو حاتم: صالح الحديث لا تقوم به الحجة، وذكره العقيلي في "الضعفاء"، وقال ابن عدي: أنكروا أحاديثه عن عبد الواحد النصري، وقال الذهبي: ليس بذاك.
أما ابن حبان فقد ذكره في "الثقات"!! وقال دحيم: لا أعلمه إلا ثقة.
أي يريد -واللَّه أعلم- ثقة في دينه، ثم إن دحيمًا وجدته في مواضع يميل إلى التساهل في التوثيق، فمثل عمر هذا حديثه ضعيف واللَّه أعلم. وانظر: "الإرواء" (رقم ١٥٧٦) وتعليقي على "سنن الدارقطني" (رقم ٤٠٤٩، ٤٠٥٠، ٤٠٥١).
(٢) مضى تخريجه.
(٣) مضى توثيق ذلك عنه.
(٤) "أكبر ذرية الرجل" (و)، وفي (ك): "الأكبر".
(٥) رواه أبو داود الطيالسي (١٤٤٣ - منحة)، وأحمد (٥/ ٣٤٧)، وأبو داود (٢٩٠٣، ٢٩٠٤) في (الفرائض): باب ميراث ذوي الأرحام، والنسائي في "الكبرى" (٦٣٩٤ و ٦٣٩٥ و ٦٣٩٦) في (الفرائض): باب توريث ذوي الأرحام دون الموالي، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٢٤٣) من طريقين عن جبريل بن أحمر عن عبد اللَّه بن بريدة عن أبيه. =

<<  <  ج: ص:  >  >>