ومسلم (١٦٥٦) في (الإيمان): باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم، من حديث ابن عمر عن عمر. وانظر: "زاد المعاد" (١/ ١٧١)، و"تهذيب السنن" (٣/ ٣٣٩ - ٣٤٠، ٣٤٤ - ٣٤٩) فإنه مهم. (١) رواه أحمد (٣/ ٤٩٠)، و (٤/ ١٠٦ - ١٠٧)، وأبو داود (٢٩٠٦) في (الفرائض): باب ميراث ابن الملاعنة، والترمذي (٢١١٥) في (الفرائض): باب ما جاء ما يرث النساء من الولاء، والنسائي في "الكبرى" (٦٣٦٠)، و (٦٣٦١) في "الفرائض": باب ميراث ولد الملاعنة، و (٦٤٢٠) في ميراث اللقيط، وابن ماجه (٢٧٤٢) في (الفرائض): باب تحرز المرأة ثلاثة مواريث، والطحاوي في "مشكل الآثار" (٢٨٧٠ و ٥١٣٦ و ٥١٣٧)، وابن عدي في "الكامل" (٥/ ١٧٠٧)، والطبراني في "المعجم الكبير" (٢٢/ ١٨١، ١٨٢)، والدارقطني (٤/ ٨٩، ٩٠) والحاكم في "المستدرك" (٤/ ٣٤٠ - ٣٤١)، والبيهقي في "سننه الكبرى" (٦/ ٢٤٠ و ٢٥٩) والمزي في "تهذيب الكمال" (٢١/ ٣٤٦) من طرق عن عمر بن رؤبة عن عبد الواحد النصري عن واثلة بن الأسقع به. وقال الترمذي: حسن غريب!! أقول: عمر بن رؤبة هذا: قال البخاري: فيه نظر، وقال أبو حاتم: صالح الحديث لا تقوم به الحجة، وذكره العقيلي في "الضعفاء"، وقال ابن عدي: أنكروا أحاديثه عن عبد الواحد النصري، وقال الذهبي: ليس بذاك. أما ابن حبان فقد ذكره في "الثقات"!! وقال دحيم: لا أعلمه إلا ثقة. أي يريد -واللَّه أعلم- ثقة في دينه، ثم إن دحيمًا وجدته في مواضع يميل إلى التساهل في التوثيق، فمثل عمر هذا حديثه ضعيف واللَّه أعلم. وانظر: "الإرواء" (رقم ١٥٧٦) وتعليقي على "سنن الدارقطني" (رقم ٤٠٤٩، ٤٠٥٠، ٤٠٥١). (٢) مضى تخريجه. (٣) مضى توثيق ذلك عنه. (٤) "أكبر ذرية الرجل" (و)، وفي (ك): "الأكبر". (٥) رواه أبو داود الطيالسي (١٤٤٣ - منحة)، وأحمد (٥/ ٣٤٧)، وأبو داود (٢٩٠٣، ٢٩٠٤) في (الفرائض): باب ميراث ذوي الأرحام، والنسائي في "الكبرى" (٦٣٩٤ و ٦٣٩٥ و ٦٣٩٦) في (الفرائض): باب توريث ذوي الأرحام دون الموالي، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٢٤٣) من طريقين عن جبريل بن أحمر عن عبد اللَّه بن بريدة عن أبيه. =