للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا وارثَ له يُعطى ماله الكُبْر (١) من قبيلته.

واحتجوا في منع القاتل ميراث المقتول بخبر عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جده: "لا يَرثْ قاتلٌ، ولا يُقْتل مؤمنٌ بكافر" (٢) فقالوا بأول الحديث دون آخره (٣).


= ورواه النسائي في "الكبرى" (٦٣٩٧) من طريق جبريل بن أحمر عن ابن بريدة مرسلًا.
وقال النسائي: جبريل بن أحمر ليس بالقوي والحديث منكر. وهذه العبارة في "تحفة الأشراف" (٢/ ٥٣١)، وليست في "السنن الكبرى".
أقول: جبريل هذا قال فيه ابن معين: ثقة، وقال أبو زرعة: شيخ، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن حزم: لا تقوم به حجة.
(١) في (ك): "الأكبر".
(٢) رواه أبو داود (٤٥٦٤) في (الديات): باب ديات الأعضاء، والبيهقي (٦/ ٢٢٠) من طريق محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن بيه عن جده.
وإسناده حسن؛ محمد بن راشد، وسليمان بن موسى فيهما كلام لا ينزل حديثهما عن درجة الحسن.
ورواه ابن عدي (١/ ٢٩٣) من طريق إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد وابن جُريج عن عمرو بن شعيب به.
ورواه ابن عدي (١/ ٢٩٣)، والطبراني في "الأوسط" (٨٨٤)، والدارقطني (٤/ ٩٦)، والبيهقي (٦/ ٢٢٠) من طريق إسماعيل بن عياش عن ابن جريج وحده عن عمرو بن شعيب به.
قال البيهقي: وقيل عن يحيى بن سعيد، وابن جريج، والمثنى عن عمرو.
أقول: إسماعيل بن عياش ضعيف الحديث عن غير الشاميين، ويحيى بن سعيد، وابن جريج والمثنى مدنيون.
وورد عن عمرو بن شعيب عن عمر: رواه النسائي في "الكبرى" (٦٣٦٨) في قصة، ورواه كذلك مالك (٢/ ٨٦٧)، والشافعي (٢/ ١٠٨ - ١٠٩)، وعبد الرزاق (١٧٧٨٢)، والبيهقي (٦/ ٢١٩)، وهو منقطع.
وفي الباب عن ابن عباس وأبي هريرة، انظر: "التلخيص الحبير" (٣/ ١٨٤، ١٨٥)، و"إرواء الغليل" (٦/ ١٧ - ١٨).
وأما قوله: "لا يقتل مؤمن بكافر"، فقد رواه أحمد في "مسنده" (٢/ ١٧٨ و ١٨٠ و ١٩١ و ١٩٤ و ٢٠٥ و ٢١١ و ٢١٦)، والبخاري في "الأدب المفرد" (٥٧٠)، والترمذي (١٤١٣) في (الديات): باب ما جاء في دية الكفار، وابن ماجه (٢٦٥٩) في (الديات): باب لا يقتل مسلم بكافر، وابن خزيمة (٢٢٨٠)، وابن عدي في "الكامل" (٧/ ٢٦٤٩) من طرق عن عمرو بن شعيب به. وإسناده جيد.
وفي الباب عن علي: رواه البخاري (١١١)، وانظر أطرافه هناك.
(٣) انظر: "إغاثة اللهفان" (١/ ٣٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>